قال التبريزي: "ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة؛ إلا أنه لم يذكر: بعد المغرب". قلت: في "سننه" (١١٤٨) وإسناده صحيح. (١) وإسنادهما حسن، وهو على شرط مسلم. (٢) هذا لا يدل على وجوب الفاتحة وراء الإِمام - كما يظن -؛ بل على الجواز؛ لأن الاستثناء جاء بعد النهي، وذلك لا يفيد إلا الجواز، وله أمثلة في الاستعمال القرآني، وتفصيل ذلك لا يتسع له المقام، فمن شاء التحقيق؛ فليرجع إلى كتاب "فيض الباري" للشيخ أنور الكشميري، ويشهد لذلك ما في رواية ثابتة في الحديث بلفظ "لا تفعلوا؛ إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب"، فهذا كالنص على عدم الوجوب، فتأمل. (٣) وقال "حديث حسن!. (٤) أي: يعالجني القرآن، ولا يتيسر لي؛ بسبب تشويش قراءتهم على قراءتي.