للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩١٢ - وعنه قال: كان أكثر انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته إلى شقه الأيسر إلى حجرته. [٦٧٧]

• البَغَوِيُّ [٣/ ٢١١] في "شَرْحِ السُّنةِ" فِيهَا، وَقَدْ تَقَدمَ أَصْلُهُ في الصِّحَاحِ (١).

٩١٣ - وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "لا يصلي الإمام (٢) في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول (٣) ". [٦٧٨]

• أَبُو دَاوُدَ (٤) [٦١٦]، وَابْنُ مَاجَه [١٤٢٨] عَنْهُ فِيهَا.

٩١٤ - عن أنس - رضي الله عنه -: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة. [٦٧٩]


= ثم رواه أبو داود من حديث وائل بن حجر … مرفوعًا نحوه، وزاد في التسليمة الأولى "وبركاته"، وإسناده صحيح، وصححه عبد الحق الإشبيلي في "أحكامه" (ق ٥٦/ ٢) والنووي، والعسقلاني.
فهي سنة لا بدعة؛ كما توهم بعض من صنف في "مضار الابتداع".
(١) لم أقف على سنده، وهو في "الصحيحين" بنحوه عن ابن مسعود، وقد مضى قريبًا (٩٤٦) عن أنس.
(٢) قيل: هذا في صلاة يكون بعدها سنة راتية، وأما التي لا راتبة بعدها كالصبح؛ فلا. اهـ "مرقاة".
(٣) يتحول؛ أي: ينتقل إلى موضع:
نهى عن ذلك؛ ليشهد له موضعان بالطاعة يوم القيامة، ولذلك يستحب تكثير العبادة في مواضع مختلفة. اهـ "مرقاة".
(٤) وقال: "عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة".
قلت: فهو منقطع، وفيه علة أخرى، وهي جهالة عبد العزيز بن عبد الملك القرشي.
لكن الحديث صحيح؛ فإن له شاهدين، ذكرتهما في "صحيح أبي داود" (٦٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>