للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• مالك (١) () والنسائي (١/ ٢٧٥) في الصَّلاة عن الصنابحي.

١٠٠٧ - وعن أبي بصرة الغفاري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمخمص (٢) صلاة العصر فقال: "إن هذه صلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد".

والشاهد النجم. [١٠٤٩]

• مسلم (٨٣٠) عنه فيها.

١٠٠٨ - وعن معاوية قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليهما ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر. [١٠٥٠]

• البخاري (٥٨٧) عنه فيها.

١٠٠٩ - وعن أبي ذر قال وقد صعد على درجة الكعبة: من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا جندب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة". [١٠٥١]

• أحمد (٣) (٥/ ١٦٥ - ١٦٦) عنه.


(١) ورجاله ثقات؛ فهو صحيح؛ إن كان عبد الله الصنابحي صحابيًّا، فقد اختلفوا فيه، فمنهم من أثبت صحبته، ومنهم من نفاها.
(٢) المخمَّص: اسم موضع.
(٣) والطبراني في "الأوسط" (١/ ٨٥١)، والبيهقي (٢/ ٤٦١ - ٤٦٢)؛ وإسنادهُ ضعيف، لكن يشهد له الحديث المتقدم (١٠٤١) و (١٠٤٥)؛ ثم خرجته في "الصحيحة" (٣٤١) و (١٠٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>