للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ركع فاركعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد ". [٨١٥]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٧٦٩) م (٨٧/ ٤١٥)] فِيهَا عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ - رضِيَ الله عنهُ -؛ وَاللفْظُ لِمُسْلِمٍ.

١٠٩٧ - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا! ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا "وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون".

قال الشيخ الإمام - رحمه الله -: وقوله "فصلوا جلوسا" منسوخ لما روي [٨١٦]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٦٨٩) م ٤١١] عَنْ أَنَس فِيهَا.

• مُسْلِمٌ [٦٨٩] عَنْهُ.

• تَبِعَ في ذَلِكَ مَا نَقَلَهُ البُخارِيُّ عَنِ الحُمَيْدِي (١)، وَقَدْ نُوزِعَ في ذَلِكَ.


(١) هو: عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي المكي، من شيوخ البخاري، ثقة، حافظ، فقيه، مات سنة (٢١٩).
قال - رحمه الله -: " … هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك صلى بعد النبي صلى الله عَلَيهِ وسَلمَ جالسًا والناس خلفه قيام، لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخرة فالآخر من فعل النبي صلى الله عَلَيهِ وسَلمَ".
أقول: هذا الجواب صحيح لو كان هناك فعلان، والواقع أنه أمر منه صلى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ سابق، وفعل متأخر عنه، وحينئذ؛ فالفعل لا ينهض على نسخ الأمر، بل غاية ما يفيد: أن الأمر ليس للوجوب، بل للاستحباب، فيكون جلوس المؤتمين وراء الإِمام الجالس مستحبًا، وقيامهم وراءه جائزًا، وهذا هو الذي انتهى إليه الحافظ ابن حجر في بحثه حول هذا الحديث.
ومما يؤيد ذلك: استمرار عمل الصحابة بهذا الحديث بعد وفاته صلى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ، وفيهم بعض رواته كجابر - رضي الله عنه -: فقد روى ابن أبي شيبة - بإسناد صحيح - عنه، كما قال الحافظ: أنه اشتكى، فحضرت الصلاة، فصلى بهم جالسًا، وصلوا معه جلوسًا.
وروي عن أبي هريرة أنه أفتى بذلك، وإسناده صحيح أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>