للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٤٤ - وعن عمرو بن عطاء قال: إن نافع بن جبير أرسله إلى السائب يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة؟ فقال: نعم صليت معه الجمعة في المقصورة (١) فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أوتخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا نوصل بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. [١١٨٦]

• مسلم (٨٨٣) عنه فيه.

١١٤٥ - وعن عطاء قال: كان ابن عمر إذا صلى الجمعة بمكة تقدم فصلى ركعتين ثم يتقدم فيصلي أربعا وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد فقيل له. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله (٢) [١١٨٧]

• أبو داود (٣) (١١٣٠) عنه فيه.

وفي رواية الترمذي (٤) (٥٢٢): رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صلى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلى بَعْدَ ذلِكَ أَرْبعًا.


(١) موضع معين في الجامع، مقصور للسلاطين.
(٢) يعني: صلاة الركعتين في بيته، كما يدل عليه سائر ألفاظ الحديث - في "مسلم"، وغيره -، انظر "فتح الباري" (٢/ ٣٥٥)، ورسالتنا: "الأجوبة النافعة".
(٣) بإسناد صحيح.
(٤) ورجاله ثقات، فهو صحيح؛ لولا أن فيه عنعنة ابن جريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>