للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. [١٠٠١]

• مسْلِمٌ [٧/ ٨٨٧]، وَأبو دَاوُدَ [١١٤٨]، وَالنسَائِيُّ (١) [؟] في صَلاةِ العِيدَيْنِ عَنْهُ.

١٣٧٣ - و قال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. [١٠٠٢]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٩٦٣) م (٨/ ٨٨٨)] عَنْهُ فيهَا ت [٧٣١]، س [٣/ ١٨٣]).

١٣٧٤ - وسئل ابن عباس - رضي الله عنهما -: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد؟ قال: نعم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن يدفعن إلى بلال ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته. [١٠٠٣]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٩/ ٣٤٤) م (١/ ٨٨٤)] عَنْهُ فِيهَا.

١٣٧٥ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. [١٠٠٤]

• الجَماعَةُ [خ (٩٦٤) م (١٣/ ٨٨٤) د ١١٥٩ ت ٥٣٧ س ٣/ ١٩٣ في ١٢٩١] فِيهَا عَنْهُ.

١٣٧٦ - وقالت أم عطية رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم وتعتزل الحيض عن مصلاهن قالت امرأة: يا


(١) لم نره في "سنن النسائي"، ولم يعزه إليه المزي في "التحفة" (٢/ ١٥٥)؛ وإنما أخرجه الترمذي (٥٣٢)!
نعم؛ أخرجه النسائي (٣/ ١٨٢، ١٨٦)، وكذا مسلم (٨٨٥) عن جابر بن عبد الله بنحوه مطولًا.
فلعله اختلط على المصنف هذا بهذا، والله أعلم!! (ع)

<<  <  ج: ص:  >  >>