للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• مُسْلِمٌ (١) [١٣/ ١٩٦٣] عَنْهُ - صلى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ - فيهِ.

١٤٠١ - وعن عقبة بن عامر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود (٢) فقال: ضح به أنت". [١٠٢٨]

• مُتفَق عَلَيهِ [خ (٥٥٥٥) م (١٥/ ١٩٦٥)] فِيهِ عَنْهُ.

وفي رواية: قلتُ: يا رسول الله! أصابني جَذعٌ، قال: "ضَحِّ به أنت".

• متفق عليه [خ (٥٥٤٧)، م (١٩٦٥/ ١٦) أيضًا. (د (٣)؟، س ٧/ ٢١٨)]

١٤٠٢ - و قال ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى. [١٠٢٩]

• البُخَارِي [٩٨٢] وَفِيهِ عَنْهُ.

١٤٠٣ - وعن جابر - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة". [١٠٣٠]

• مُسْلِمٌ [٣٥٢/ ١٣١٨]، وَالنسَائِيُّ [الكبرى ٤١٢١]، وَابْنُ مَاجَه (٤) [٣١٣٢] فِيهِ عَنْهُ - صلى اللهُ


(١) قلت: في إسناده عنعنة أبي الزبير، عن جابر؛ كما بينته في "الضعيفة" (رقم:).
(٢) هو: الصغير من أولاد المعز، إذا قوي وأتى عليه حول.
(٣) إنما أخرجه أبو داود (٢٧٩٨) من حديث زيد بن خالد نحوه! (ع)
(٤) ورواه الترمذي - أيضًا - (١/ ٢٨٤)، وقال: "حديث حسن صحيح".
قلت: وقد صح أن البعير يجزئ عن عشرة. ==

<<  <  ج: ص:  >  >>