للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٧٨ - و قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية (١) من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. [١١٥٨]

• الجَمَاعَةُ [خ (١٢٦٤) م (٤٥/ ٩٤١) د ٣١٥١ ت ٩٩٦ ق ١٤٦٩ س ٤/ ٣٥] فِيهِ عَنْهَا.

١٥٧٩ - وعن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ". [١١٥٩]

• مُسلِمٌ [٤٩/ ٩٤٣] فِيهِ عَنْهُ.

١٥٨٠ - وقال خباب بن الأرت: قتل مصعب بن عمير يوم أحد فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ضعوها مما يلى رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر. [١١٦٠]

• الخمسَةُ [خ (١٢٧٦) م (٤٤/ ٩٤٠) د ٣١٥٥ ت ٣٨٥٣ س ٤/ ٣٨] فِيهِ عَنْهُ.

١٥٨١ - وقال عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: إن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته (٢) ناقته وهو محرم فمات ن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا (٣) رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا". [١١٦١]


(١) نسبة إلى سحول؛ وهي قرية باليمن.
والكرسف: القطن.
(٢) من الوقص؛ وهو كسر العنق؛ أي: أسقطته، فاندق عنقه.
(٣) لا تخمروا: لا تغطوا ولا تستروا.

<<  <  ج: ص:  >  >>