للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٢٧ - وعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مرت بك جنازة يهودي أو نصراني أو مسلم فقوموا لها فلستم لها تقومون إنما تقومون لمن معها من الملائكة ". [١٦٨٥]

• رواه أحمد (١) (٤/ ٣٩١).

١٦٢٨ - وعن أنس أن جنازة مرت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام فقيل: إنها جنازة يهودي فقال: "إنما قمت للملائكة (٢) ". [١٦٨٦]

• رواه النسائي (٤/ ٤٨)

١٦٢٩ - وعن مالك بن هبيرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من مسلم يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب".

فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة؛ جزأهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث.

وفي رواية الترمذي: قال كان مالك بن هبيرة إذا صلى الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم ثلاثة أجزاء ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى عليه ثلاثة صفوف أوجب ". [١٦٨٧]


(١) وهذا في (٤/ - ٤١٣) بإسناد ضعيف، فيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.
(٢) رواه النسائي؛ ورجاله ثقات؛ غير أن ابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه - عنده وعند ابن ماجه؛ والترمذي، وكذا أحمد (٤/ ٧٩)، والحاكم (١/ ٣٦٢)، والبيهقي (٤/ ٣٠) -.
ومع ذلك؛ قال الترمذي: "حديث حسن"، وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي!!.
لكنه يتقوى بالذي قبله، وشاهد آخر من حديث عبد الله بن عمرو - وعند ابن حبان (٧/ ٣٢٤/ ٣٠٥٣ - المؤسسة) - بسند حسن في الشواهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>