(٢) وهو كما قال؛ فإن ابن إسحاق - وإن كان عنعنه عنده وعند أبي داود -؛ فقد صرّح بالتحديث في رواية لأحمد (٤/ ١٤٣). (٣) الجلب في الزكاة: أن ينزل الساعي محلًّا بعيدًا عن الماشية، ولا يأتي مياههم وأماكنهم لأخذ الصدقات، ولكن يأمرهم أن يجلبوا نعمهم إليه. والجنب في الزكاة: أن ينزل الساعي بأقصى محال إبل الصدقة، ثم يأمر بالأنعام أن تحضر، وكلاهما منهي عنه؛ لما فيه من المشقة على المزكين. (٤) ورجاله ثقات؛ وفيه عنعنة ابن إسحاق، ولكن قد صرح بالتحديث عند أحمد (٢/ ٢١٦)، وتابعه - عنده - (٢/ ٢١٥) عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، عن عمرو بن شعيب، فالإسناد به حسن.