للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• الثَّلاثة [د ١٦٥٠ ت ٦٥٧ س ٥/ ١٠٧] مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافع في الزَّكَاةِ، وَصحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (١).

١٧٧١ - وقال: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة (٢) سوي". [١٢٩٣]

• أَبُو دَاوُدَ [١٦٣٤] فِي الزَّكَاةِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو - رضي الله عنهُ -.

وَهُوَ عِنْدَ الترمذي (٣) [٦٥٢] بِلَفْظِ: "قَوِيّ" - بدل: "سَوِيِّ"، وَرَجَّحَ بَعْضُهُمْ وَقْفَهُ.

١٧٧٢ - ويروي: "لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب". [١٢٩٤]

• أَبو دَاوُدَ [١٦٣٣] وَالنَّسَائِيُّ (٤) [٥/ ٩٩ - ١٠٠] مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُدَيِّ بْنِ الخِيَارِ أَخبَرَني رَجُلانِ: أَنَّهُمَا أَتَيَا النبِي - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ في حَجةِ الوَدَاع وَهُوَ يُقَسِّمُ الصَّدَقَةَ، فَسَأَلاهُ منها، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "إِن شِئْتُمَا أَعْطَيتُكُما، وَلا حَظٌ … " فَذَكَرَهُ.

١٧٧٣ - وقال: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني". [١٢٩٥]

• أَبُو دَاوُدَ [١٦٣٥]، وَابْنُ مَاجَه [١٨٤١] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلَهُ عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسَارٍ.

ويروى: "أو ابن السبيل".


(١) قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين،
(٢) المرة: القوة.
(٣) وقال: "حديث حسن".
قلت: وهو كما قال أو أعلى؛ فإن له طريقين عن ابن عمرو، وشاهدًا من حديث أبي هريرة وغيرهما، وهي مخرجة في "الإرواء" (٨٧٧).
(٤) وإسناده قوي، وهو مخرج في "الإرواء" (٨٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>