للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٧٩ - وقال: "لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته". [١٣٠٠]

• مُسْلِمٌ [(٩٩/ ١٠٣٨)] مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ فِيهَا.

١٧٨٠ - وقال: "لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه". [١٣٠١]

• مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، البخاري في الزكاةِ عَنِ الزُّبَيْر بنِ العَوَّام ومسلم عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ (١).

١٧٨١ - وقال حكيم بن حزام: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فقال لي: "يا حكيم إن هذا المال خضر (٢) حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى". قال حكيم: فقلت: يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا" [١٣٠٢]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ ١٤٧٢ م (٩٦٠/ ١٠٣٥)] عَنْهُ فِيهَا، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَاريِّ.

١٧٨٢ - وقال: "اليد العليا خير من اليد السفلى". [١٣٠٣]

• عن مالك بن نضْلَة عند أبي داود [١٦٤٩] فيها.

١٧٨٣ - وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على


(١) كذا! والصواب أن يقال: متفق عليه عن أبي هريرة في (الزكاة): خ (١٤٧٠)، م (١٠٤٢). ورواه البخاري (١٤٧١) عن الزبير بن العوام! (ع)
(٢) خضر: طري ناعم؛ مرغوب فيه غاية الرغبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>