للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• أَبُو دَاوُدَ (١) [٢٣٨٦] فِيهِ عَنْهَا.

١٩٤٧ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرة للصائم فرخص له. وأتاه آخر فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. [١٤٢٧]

• أَبُو دَاوُدَ (٢) [٢٣٨٧] عَنْهُ فِيهِ.

١٩٤٨ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه

وسلم -: "من ذرعه (٣) القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض".

ضعيف. [١٤٢٨]

• الأَرْبَعَةُ [د ٢٣٨٠ ت ٧٢٠ س الكبرى ٣١٣٠ ق ١٦٧٦] عَنْهُ فِيهِ، وَقَالَ الترمذي: حَسَن غَرِيبٌ، وَقَالَ أحْمَدُ: لا يَصِحّ، وَقَالَ البخاري: لا أَرَاهُ مَحْفُوظًا (٤).

١٩٤٩ - وعن معدان بن أبي طلحة أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر. قال: ثوبان صدق وأنا صببت له وضوءه. [١٤٢٩]


(١) إسناده ضعيف؛ فيه ثلاثة ضعفاء؛ وقد ضعفه أبو داود نفسه.
(٢) فِي إسناده ضعف؛ لكن شواهد يصح بها، خرجت بعضها فِي "التعليقات الجياد"، وانظر "الصحيحة" (١٦٠٦).
(٣) سبقه وغلبه بلا اختياره.
(٤) قلت: كذا قال الإِمام البخاري! وذلك على ما أحاط به علمه، وقد عرفه غيره - كأبي داود - من حديث حفص بن غياث، متابعًا لعيسى بن يونس.
ولذلك فالحديث صحيح، كما حققته فِي "الإرواء" (٩٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>