للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-[ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم]-

١ - من الرواية العاشرة يؤخذ استحباب المضمضة من شرب اللبن، ومن التعليل بأن له دسما استحباب المضمضة من كل ما له دسم أو لزوجة أو بقايا تتعلق بالفم، وأما ما جاء في سنن أبي داود من "أنه صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ولم يتمضمض ولم يتوضأ" فهو محمول على الجواز، والأمر بالمضمضة من اللبن في رواية ابن ماجه، ولفظها "مضمضوا من اللبن، فإن له دسما" للاستحباب.

ومثل المضمضة غسل اليدين قبل الطعام وبعده، قال النووي: والأظهر استحباب غسل اليدين قبل الطعام، إلا أن يتيقن نظافة اليدين من النجاسة والوسخ، واستحباب غسلهما بعد الفراغ من الطعام إلا أن لا يبقى على اليد أثر الطعام، بأن كان يابسا، أو لم يمسسه بها، كمن يأكل [بالشوكة والملعقة] ومالك يكره غسل اليدين قبل الطعام إلا أن يكون بها قذر، وبعده إلا أن يكون للطعام دسم يعلق باليد، أو رائحة كريهة كزفورة السمك، انتهى بتصرف.

٢ - ومن الرواية السابعة جواز قطع اللحم بالسكين للأكل، قال النووي: وذلك حين تدعو إليه الحاجة، كصلابة اللحم، أو كبر القطعة. اهـ وقال الحافظ ابن حجر: وفي النهي عنه حديث ضعيف في سنن أبي داود، فإن ثبت خص بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك، لما فيه من التشبه بالأعاجم وأهل الترف.

٣ - ومن الرواية الأولى جواز الوضوء في المسجد، قال النووي: وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على جوازه ما لم يؤذ به أحدا. اهـ.

٤ - ومن الرواية السابعة، من قوله: "فدعى إلى الصلاة" جواز، بل استحباب استدعاء الأئمة إلى الصلاة إذا حضر وقتها.

٥ - ومن قوله في الرواية نفسها "وصلى ولم يتوضأ" أن الشهادة على النفي تقبل، إذا كان المنفي محصورا مثل هذا. قاله النووي.

٦ - وفيها أن الوضوء مما مست النار ليس بواجب.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>