للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسلم لم يصل منذ افترضت الصلاة عليه إلا بوضوء ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند. قال: وفي قوله في هذا الحديث "آية التيمم: إشارة إلى الذي طرأ عليهم من العلم حينئذ حكم التيمم، لا حكم الوضوء.

قال: والحكمة في نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به ليكون فرضه متلوا بالتنزيل. اهـ.

وقال غيره: ويحتمل أن يكون أول آية الوضوء نزل قديما، فعلموا به الوضوء، ثم نزل بقيتها وهو ذكر التيمم في هذه القصة، وإطلاق آية التيمم على هذا من تسمية الكل باسم البعض.

قال الحافظ ابن حجر: لكن الرواية التي أخرجها البخاري في التفسير تدل على أن الآية نزلت جميعها في هذه القصة، فالظاهر ما قاله ابن عبد البر. اهـ.

وهذا الإشكال مبني على أن المراد بآية التيمم في الحديث آية المائدة {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون} [المائدة: ٦].

أما لو أريد بآية التيمم آية النساء {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا} [النساء: ٤٣] فلا إشكال.

قال ابن العربي: هذه مشكلة ما وجدت لدائها من دواء لأنا لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة. قال ابن بطال: هي آية النساء أو آية المائدة، وقال القرطبي: هي آية النساء ووجهه بأن آية المائدة تسمى آية الوضوء وآية النساء لا ذكر فيها للوضوء فيتجه تخصيصها بآية التيمم.

وأورد الواحدي في أسباب النزول هذا الحديث عند ذكر آية النساء أيضا.

قال الحافظ ابن حجر: وخفي على الجميع ما ظهر للبخاري من أن المراد بها آية المائدة بغير تردد، لرواية عمرو بن الحارث، إذ صرح فيها بقولها فنزلت {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة} الآية.

٣ - استدل بقوله في الآية "فتيمموا" على وجوب النية في التيمم، لأن معنى "فتيمموا" اقصدوا، وهو قول فقهاء الأمصار إلا الأوزاعي.

٤ - واستدل بهذه اللفظة أيضا على أنه يجب نقل التراب، ولا يكفي هبوب الريح، بخلاف الوضوء كما لو أصابه مطر، فنوى الوضوء به، فإنه يجزئ، قال الحافظ ابن حجر: والأظهر الإجزاء لمن قصد التراب من الريح الهابة، بخلاف من لم يقصد.

<<  <  ج: ص:  >  >>