للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - واستدل بقوله "إذا قمتم إلى الصلاة" على أنه يجب التيمم لكل فريضة.

٦ - وبقوله {وإن كنتم مرضى أو على سفر} على عدم جواز التيمم في الحضر لمن فقد الماء، وقد اختلف السلف في أصل المسألة، فذهب مالك إلى عدم وجوب الإعادة على من تيمم في الحضر، ووجهه ابن بطال بأن التيمم إنما ورد في المسافر والمريض لإدراك وقت الصلاة، فيلتحق بهما الحاضر إذا لم يقدر على الماء، قياسا، وقال الشافعي: تجب عليه لندور ذلك، وعن أبي يوسف وزفر لا يصلي إلى أن يجد الماء ولو خرج الوقت، والرواية الخامسة، وتيمم الرسول صلى الله عليه وسلم من الجدار تجيز التيمم في الحضر.

٧ - استدل بقوله "صعيدا طيبا" على تعين الصعيد الطيب للتيمم، لكن اختلف العلماء في المراد بالصعيد الطيب، وقد سبق بيان هذا الاختلاف.

٨ - استدل بقوله في ملحق الرواية الثالثة "فنفض يديه" وبقوله في الرواية الرابعة "ثم تنفخ" على استحباب تخفيف التراب.

٩ - وعلى سقوط استحباب التكرار في التيمم، لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف.

١٠ - بل استدل بالنفخ والنفض على أن التراب ليس شرطا، بل الشرط القصد فجوزوا التيمم بالحجارة وما لا غبار عليه، قالوا: إذ لو كان الغبار معتبرا لم ينفض اليد، وهذا القول بعيد عن القبول: لأن المراد بالنفض تخفيف الغبار الكثير، لا إزالته كله، إذ يصير الضرب عبثا.

١١ - استدل بقوله في الرواية الثالثة "ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ... إلخ" على الاكتفاء بضربة واحدة في التيمم للوجه والكفين جميعا، وللآخرين أن يجيبوا عنه بأن المراد هنا صورة الضرب للتعليم، وليس المراد بيان جميع ما يحصل به التيمم، وهو جواب ضعيف.

١٢ - استدل بقوله في ملحق الرواية الثالثة "فمسح وجهه وكفيه" وقوله في الرواية الرابعة "ثم تمسح بهما وجهك وكفيك" على أن ما زاد على الكفين ليس بفرض وإليه ذهب أحمد وإسحق وابن جرير وابن المنذر ونقله ابن الجهم وغيره عن مالك، ونقله الخطابي عن أصحاب الحديث. وهذا القول وإن كان مرجوحا لدى جمهور العلماء هو القوي في الدليل، ولا يقاومه قياس التيمم على الوضوء في البلوغ باليدين إلى المرفقين، لأن القياس فاسد الاعتبار في مقابلة النص. والله أعلم.

١٣ - استدل بقوله في الرواية الثانية "فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء" على أن من عدم الماء والتراب يصلي على حاله، نعم ليس في الحديث فقد التراب، وكان قبل نزول التيمم، لكن وجه الدلالة أنهم صلوا معتقدين وجوب الصلاة عند فقد المطهر، ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا قال الشافعي وأحمد وجمهور المحدثين، وأكثر أصحاب مالك اختلفوا في وجوب الإعادة فالمنصوص عن الشافعي وجوبها وصححه أكثر أصحابه، واحتجوا بأنه عذر نادر، فلم يسقط الإعادة، والمشهور عن أحمد، وبه قال المزني وسحنون وابن المنذر لا تجب، واحتجوا بحديث الباب، وبأنها لو كانت واجبة لبينها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ورد عليهم بأن الإعادة لا تجب على الفور، فلم يتأخر البيان عن وقت الحاجة، وقال مالك

<<  <  ج: ص:  >  >>