وأبو حنيفة في المشهور عنهما: لا يصلي فاقد الطهورين، ولا يجب عليه القضاء عند مالك فيما حكاه عنه المدنيون، ويجب عند أبي حنيفة وأصحابه، وبه قال الثوري والأوزاعي، ونقل عن الشافعي في القديم: تستحب له الصلاة وتجب الإعادة.
١٤ - أخذ من قصة عمار جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمارا رضي الله عنه اجتهد في صفة التيمم، واستعمل القياس، لأنه لما رأى أن التيمم إذا وقع بدل الوضوء وقع على هيئته وأعضائه، رأى أن التيمم عن الغسل يقع على هيئة الغسل. قال النووي: وقد اختلف أهل الأصول في هذه المسألة على ثلاثة أوجه: أصحها، يجوز الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم بحضرته وفي غير حضرته، والثاني: لا يجوز بحال، والثالث: لا يجوز بحضرته ويجوز في غير حضرته.
١٥ - كما أخذ من تمرغ عمار في التراب حيث أجزأه ذلك أن من غسل رأسه بدل المسح في الوضوء أجزأه.
١٦ - وجواز الزيادة على الضربتين في التيمم.
١٧ - وسقوط إيجاب الترتيب في التيمم عن الجنابة.
١٨ - استدل بقولها في الرواية الأولى "فنام حتى أصبح" على الرخصة للنبي صلى الله عليه وسلم في ترك التهجد في السفر، إن ثبت أن التهجد كان واجبا عليه.
١٩ - ويؤخذ من الرواية الخامسة جواز التيمم بالجدار.
٢٠ - وجواز التيمم للنوافل والفضائل، فإن قيل: كيف تيمم بالجدار من غير إذن مالكه أجيب بأنه محمول على العلم برضا صاحبه.
٢١ - ويؤخذ من الرواية الأولى شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لها زوج، وكأنهم إنما شكوا إلى أبي بكر لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما، وكانوا لا يوقظونه.
٢٢ - ويؤخذ منها نسبة الفعل إلى من كان سببا فيه، لقولهم، وصنعت وحبست.
٢٣ - وجواز دخول الرجل على ابنته، وإن كان زوجها عندها، إذا علم رضاه بذلك، ولم تكن حالة مباشرة.
٢٤ - وتأديب الرجل ولده بالقول والفعل والضرب ونحوه.
٢٥ - تأديب الرجل ابنته وإن كانت كبيرة وزوجة وخارجة عن بيته.
٢٦ - وجواز مسافرة الزوج بزوجته الحرة.
٢٧ - وجواز العارية.
٢٨ - وجواز عارية الحلي.
٢٩ - وجواز المسافرة بالعارية، وهو محمول على رضا صاحبها.