٣١ - واعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين وأموالهم وإن قلت، فقد ثبت أن العقد لم يكن يساوي اثنى عشر درهما وأقام صلى الله عليه وسلم بالناس على التماسه.
٣٢ - وفيه إشارة إلى ترك إضاعة المال.
٣٣ - وفيه حب عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة حرصها على راحته وعدم إزعاجه.
٣٤ - وفيه دليل على فضل عائشة وأبيها وتكرار البركة منها.
٣٥ - ويكره الكلام أثناء قضاء الحاجة، كما يكره ذكر الله ولو كان واجبا. تشير إلى ذلك الرواية الخامسة والسادسة، قال العلماء: ولا يستحق المسلم في تلك الحال جوابا. قال النووي: وهذا متفق عليه. ثم قال: ويكره أن يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول والغائط، "فإن سلم عليه كره رد السلام، وكذا يكره الكلام على قضاء الحاجة بأي نوع كان من أنواع الكلام، ويستثنى من هذا كله موضع الضرورة. كما إذا رأى ضريرا يكاد أن يقع في بئر أو رأى حية أو عقربا يقصد إنسانا أو نحو ذلك فإن الكلام في مثل هذه المواضع ليس بمكروه بل هو واجب، وهذا الذي ذكرناه مذهب الأكثرين. وحكي عن النخعي وابن سيرين عدم كراهة الكلام مطلقا عند قضاء الحاجة.
واختلف في العاطس يحمد الله، والأولى أن يحمد بقلبه؛ لتشريف الذكر وتعظيمه وتنزيهه.