للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لكن النووي يقول في المجموع: يكره أن يقال في الأذان "حي على خير العمل، لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى البيهقي فيه شيئا موقوفا على ابن عمر وعلي بن الحسين، قال البيهقي: لم تثبت هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نكره الزيادة في الأذان. والله أعلم.

ألفاظ الإقامة

كذلك اختلف العلماء في عدد ألفاظ الإقامة، فالمشهور والمذهب عند الشافعية أنها إحدى عشرة كلمة هي: [الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله]. وبهذا قال أحمد، وهو قول أكثر العلماء.

واحتجوا بحديث عبد الله بن زيد، وقد أوردناه في فقه الحديث في الباب السابق، وقد رواه أبو داود بإسناد صحيح، وروى الترمذي بعضه وقال صحيح حسن.

وقال مالك: الإقامة عشر كلمات، وأفرد "قد قامت الصلاة". والزيادة التي في الرواية الأولى من هذا الباب، وهي "ويوتر الإقامة، إلا الإقامة" تعارضه.

وقال أبو حنيفة: الإقامة سبع عشرة كلمة، مثل الأذان عندهم خمس عشرة كلمة، مع زيادة (قد قامت الصلاة) مرتين.

واحتج لأبي حنيفة وموافقيه بحديث أبي محذورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة، رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

وبما روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد، قال: "كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا، في الأذان والإقامة" قالوا: وقياسا على الأذان.

وعورضوا بالرواية الأولى من روايات الباب، وفيها عن أنس "أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة".

وقد رواها البخاري ومسلم والبيهقي بإسنادين صحيحين، فأجاب بعضهم بدعوى النسخ وأن إفراد الإقامة كان أولا، ثم نسخ بحديث أبي محذورة، الذي رواه أصحاب السنن، وفيه تثنية الإقامة، وهو متأخر عن حديث أنس، فيكون ناسخا، وقد أنكر أحمد على هؤلاء الذين ادعوا النسخ، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع بعد الفتح إلى المدينة وأقر بلالا على إفراد الإقامة، وعلمه سعد القرظ فأذن به بعده، كما رواه الدارقطني والحاكم.

وأجاب الجمهور عن رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد التي احتج بها الحنفية بأن حفاظ الحديث اتفقوا على أن ابن أبي ليلى لم يدرك عبد الله بن زيد، وبأن المشهور عن عبد الله بن زيد، إفراد الإقامة كما سبق.

كما أجابوا عن حديث أبي محذورة الذي احتج به الحنفية بأن الرواية اختلفت عنه، فروى

<<  <  ج: ص:  >  >>