للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأكثر أهل الكوفة إلى جواز أن يؤذن الرجل ويقيم غيره، واختلفوا في الأولوية، وقال أكثرهم: لا فرق، واستدلوا بما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن زيد "أن بلالا أذن فقال عبد الله: يا رسول الله، إني أرى الرؤيا، ويؤذن بلال؟ قال: فأقم أنت" وفي إسناده ومتنه اختلاف.

وطريق الإنصاف أن يقال: الأمر في هذا الباب على التوسعة. ولا يقال: مكروه، وتختلف الأولوية باختلاف الأحوال.

ويستحب أن يكون الأذان بقرب المسجد، وأن لا يكتفي أهل المساجد المتقاربة بأذان بعضهم، بل يؤذن في كل مسجد واحد.

ويستحب أن يقعد بين الأذان والإقامة قعدة ينتظر فيها الجماعة، لأنه إذا وصل الأذان بالإقامة فات الناس الجماعة، فلم يحصل المقصود بالأذان وهذا في غير المغرب، أما في المغرب فالمستحب عند الشافعية أن يفصل بين أذانها وإقامتها فصلا يسيرا بقعدة أو سكوت أو نحوهما، وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد، وهو رواية عن أبي حنيفة، وقال مالك: لا يقعد بينهما، وهو المشهور عن أبي حنيفة، ويستحب أن يتحول للإقامة إلى غير موضع الأذان باتفاق العلماء.

ويكره الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة إلا لعذر والله أعلم.

(ملحوظة) لشرح هذا الحديث علاقة بشرح الحديث السابق والحديث اللاحق فليراجعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>