للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-[المباحث العربية]-

(كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان) أي في المدينة، وفي وقت واحد وقت الصبح، فقد كان أبو محذورة مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وسعد القرط أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرات بقباء.

(بلال) وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم وبقي مؤذن أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى أن توفي.

(وابن أم مكتوم) واسمه عبد الله بن قيس بن زائدة القرشي، وهو ابن خال خديجة أم المؤمنين، واسم أم مكتوم عاتكة بنت عبد الله بن عنكشة المخزومية، زعم بعضهم أنه ولد أعمى، فكنيت أمه أم مكتوم لانكتام نور بصره، أسلم قديما. وهاجر إلى المدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم واستخلفه على المدينة ثلاث عشرة مرة، وشهد القادسية، وقتل شهيدا وكان معه اللواء يومئذ وقيل: رجع إلى المدينة، ومات بها، وهو الأعمى المذكور في سورة {عبس وتولى* أن جاءه الأعمى} وكان صلى الله عليه وسلم يكرمه ويلقاه يقول: أهلا بمن عاتبني فيه ربي.

-[فقه الحديث]-

لم تتعرض روايات مسلم في هذا الباب للوقت الذي كانا يؤذنان له، وقد صرحت روايات البخاري وغيره بأنه الفجر خاصة، ففي البخاري "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم" وفيه "عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم -أو أحدا منكم- أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم".

ولا خلاف في جواز الأذان بعد دخول الوقت مهما تعدد، وكذا لا خلاف في منع الأذان قبل دخول الوقت في غير الفجر، والخلاف في مشروعية الأذان قبل دخول وقت الفجر.

فالشافعية يقولون: إن السنة أن يؤذن للصبح مرتين. إحداهما قبل الفجر والأخرى عقب طلوعه، لقوله صلى الله عليه وسلم "إن بلالا يؤذن بليل" الحديث والأفضل أن يكون مؤذنان، يؤذن واحد قبل الفجر، والآخر بعده، فإن اقتصر على أذان واحد جاز أن يكون قبل الفجر، وأن يكون بعده، والأفضل أن يكون الفجر على ما هو المعهود في سائر الصلوات.

واختلفوا في مبدأ الوقت الذي يجوز فيه الأذان قبل الفجر، فقيل: من نصف الليل، وقيل: في الشتاء لسبع يبقى من الليل، وفي الصيف لنصف سبع وجمهورهم على أنه قبيل طلوع الفجر في السحر، فالشافعية على جواز الأذان قبل الفجر وبعده، وبه قال مالك والأوزاعي، وأبو يوسف، وأبو ثور، وأحمد وإسحق، وداود، واختلف هؤلاء في الاكتفاء بالأذان قبل الفجر للصلاة، فذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور أصحابنا إلى صحة الاكتفاء، مستدلين بما رواه أبو داود "إن بلالا أذن قبل الفجر

<<  <  ج: ص:  >  >>