ثلاثة وأربعة فأكثر بحسب الحاجة، ويستحب أن لا يزاد على أربعة، حيث اتخذ عثمان أربعة للحاجة لما كثر الناس. قال النووي: قال أصحابنا: وإذا ترتب للأذان اثنان فصاعدا فالمستحب أن لا يؤذنوا دفعة واحدة، بل إن اتسع الوقت ترتبوا فيه، فإن تنازعوا في الابتداء أقرع بينهم، وإن ضاق الوقت فإن كان المسجد كبيرا أذنوا متفرقين في أقطاره [كما يفعل بالحرم] وإن كان ضيقا وقفوا معا، وأذنوا، وهذا إذا لم يؤد اختلاف الأصوات إلى تهويش، فإن أدى إلى ذلك لم يؤذن إلا واحد، قال أصحابنا: ولا يقيم في المسجد الواحد إلا واحد إلا إذا لم تحصل الكفاية بواحد، وقال بعض أصحابنا: لا بأس أن يقيموا معا إذا لم يؤد إلى تهويش. اهـ.
٢ - أن أذان الأعمى صحيح إذا كان له من يخبره بالوقت، لأن الوقت في الأصل مبني على المشاهدة. قال الحافظ ابن حجر: وعلى هذا القيد يحمل ما روى ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وغيرهما أنهم كرهوا أن يكون المؤذن أعمى، وأما ما نقله النووي عن أبي حنيفة وداود أن أذان الأعمى لا يصح فقد تعقبه السروجي بأنه غلط على أبي حنيفة، نعم في المحيط للحنفية أنه يكره. اهـ والساعات الحديثة الحساسة التي يستعملها المكفوفون في هذه الأيام تغني الأعمى عن المرشد من الناس. والله أعلم.
٣ - وأخذ منه الحافظ ابن حجر: جواز شهادة الأعمى.
٤ - وجواز العمل بخبر الواحد.
٥ - وجواز الاعتماد على الصوت في الرواية إذا كان عارفا به وإن لم يشاهد الراوي. قال: وخالف في ذلك شعبة لاحتمال الاشتباه.
٦ - وجواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه.
٧ - وجواز وصف الإنسان بعيب فيه للتعريف، أو مصلحة تترتب عليه، لا على قصد التنقيص، قال النووي: وهذا أحد وجوه الغيبة المباحة.