للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رأيتموني أصلي" قال النووي: فإن قال: الله أكبر انعقدت صلاته على المذهب الصحيح عند الشافعية، وذهب مالك وأحمد وداود أنها لا تنعقد، فالجمهور متفق على تعيين لفظ التكبيرة ولا يجزئ ما قرب منها، كقوله: الرحمن الأكبر أو العزيز أكبر أو الله كبير، أو الرب أكبر وغيرها، وأما إذا كبر وزاد ما لا يغيره كقوله: الله أكبر وأعز وأجل وأعظم فإنه يجزئ.

وقال أبو حنيفة ومحمد: يجوز بكل لفظ يقصد به التعظيم من حيث اللغة كما في قوله تعالى: {فلما رأينه أكبرنه} [يوسف: ٣١] أي عظمنه وقوله {وربك فكبر} [المدثر: ٣] أي فعظم، فكل لفظ دل على التعظيم وجب أن يجوز الشروع به، قال: ومن أين قالوا: إن التكبير وجب بعينه، حتى يقتصر على لفظ [أكبر] والأصل في خطاب الشرع أن تكون نصوصه معلومة معقولة، والتقييد خلاف الأصل على ما عرف في الأصول، وقال تعالى {وذكر اسم ربه فصلى} وذكر اسمه تعالى أعم من أن يكون باسم الله أو باسم الرحمن، فجاز الرحمن أعظم، كما جاز الله أكبر، لأنهما في كونهما ذكرا سواء، قال الله تعالى: {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها} [الأعراف: ١٨٠] وقال صلى الله عليه وسلم "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" فمن قال: لا إله إلا الرحمن أو العزيز كان مسلما، فإذا جاز ذلك في الإيمان الذي هو أصل، ففي فروعه أولى. اهـ.

قال النووي: فإن كبر بالفارسية، وهو يحسن العربية لم يجزه، وإن لم يحسن العربية، وضاق الوقت عن أن يتعلم كبر بلغته، وإن اتسع الوقت لزمه أن يتعلم، فإن لم يتعلم وكبر بغير العربية بطلت صلاته؛ لأنه ترك اللفظ مع القدرة عليه. اهـ.

ثم قال: ويستحب للإمام أن يجهر بالتكبير، ليسمع من خلفه، ويستحب لغيره أن يسر به، وأدناه أن يسمع نفسه، ويجب أن يكبر للإحرام قائما، حيث يجب القيام، وكذا المسبوق الذي يدرك الإمام راكعا، يجب أن تقع تكبيرة الإحرام بجميع حروفها في حال قيامه، وقال بعض الشافعية: إن وقع بعضها في انحنائه، وتمت قبل بلوغه حد الركوع انعقدت صلاته فرضا، لأن ما قبل حد الركوع من جملة القيام، ولا يضر الانحناء اليسير، والحد الفاصل بين حد الركوع وحد القيام أن تنال راحتاه ركبتيه لو مد يديه، فهذا حد الركوع، وما قبله حد القيام، قال النووي: وهذا وجه ضعيف، والأصح أنه متى انحنى بحيث يكون حد الركوع أقرب لم يكن قائما، ولا تصح تكبيراته. اهـ.

وقال: ويشترط مقارنة النية مع ابتداء التكبير، ويجب استصحاب النية إلى انقضاء التكبير على الصحيح، وقيل: لا يجب. والنية هي القصد فيحضر في ذهنه ذات الصلاة، وما يجب التعرض له من صفاتها، كالظهرية، وفي اشتراط الفرضية والأداء والقضاء خلاف.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>