قال الأصمعي: سألت أبا عمرو عن الواو في قوله "ربنا ولك الحمد" فقال: هذه زائدة.
تقول العرب: هذا الثوب جميل، فيقول المخاطب: نعم. وهو لك بدرهم. فالواو زائدة.
وقيل: عاطفة على محذوف، أي ربنا حمدناك ولك الحمد.
(ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها) أي في خفض ورفع الصلاة كلها.
(حتى يقضيها) أي حتى ينتهي منها ويؤديها.
(ثم يكبر حين يهوى ساجدا)"يهوى" بفتح الياء وكسر الواو يقال: هوى بفتح الهاء والواو، يهوى أي سقط إلى أسفل.
(ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس) في رواية البخاري "حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس" أي للتشهد.
(خلف علي بن أبي طالب) كان ذلك بالبصرة، بعد وقعة الجمل.
(لقد صلى بنا هذا) أي علي بن أبي طالب.
(وقد ذكرني) بتشديد الكاف وفتح الراء.
-[فقه الحديث]-
جمهور العلماء من السلف والخلف على أن التكبير كلما رفع وكلما خفض مشروع، فيما عدا الرفع من الركوع، فإنه شرع فيه التحميد.
قال النووي، وهذا مجمع عليه اليوم، ومن الأعصار المتقدمة، وقد كان فيه خلاف في زمن أبي هريرة، وكان بعضهم لا يرى التكبير إلا للإحرام، وبعضهم يزيد عليه ما جاء في حديث أبي هريرة واستقر العمل على ما في حديث أبي هريرة هذا. ففي كل صلاة ثنائية إحدى عشرة تكبيرة، وهي: تكبيرة الإحرام وخمس في كل ركعة، وفي الثلاثية سبع عشرة تكبيرة، وهي تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأول، وخمس في كل ركعة، وفي الرباعية اثنتان وعشرون، ففي المكتوبات الخمس أربع وتسعون تكبيرة، ثم قال: واعلم أن تكبيرة الإحرام واجبة، وماعداها سنة، لو تركه صحت صلاته، ولكن فاتته الفضيلة وموافقة السنة. اهـ.
وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وجمهور العلماء ومالك في المشهور، وقالت الظاهرية وأحمد في رواية عنه: كلها واجبة، قال الأبي المالكي: قال المازري في كتابه الكبير: رأى بعض المتأخرين وجوب التكبير، لقول مالك: إن طال عدم السجود لتركه بطلت، ونقل العيني عن ابن القاسم المالكي: من أسقط ثلاث تكبيرات فأكثر سوى تكبيرة الإحرام يسجد قبل السلام، وإن لم يسجد قبل السلام سجد بعده، وإن لم يسجد حتى طال بطلت صلاته.