(جـ) وبحديث ابن عباس في قوله تعالى: {ولقد آتيناك سبعا من المثاني} [الحجر: ٨٧] قال: هي فاتحة الكتاب. قال فأين السابعة؟ قال: {بسم الله الرحمن الرحيم}
رواه ابن خزيمة والبيهقي وغيرهما.
(د) وبحديث أنس [روايتنا الثالثة في هذا الباب] وفيه "أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ": {بسم الله الرحمن الرحيم* إنا أعطيناك الكوثر ... } [الكوثر: ١].
(هـ) وبحديث أنس رضي الله عنه "أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. يمد بسم الله ويمد الرحمن، ويمد الرحيم" رواه البخاري.
(و) وبحديث ابن عباس قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى نزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم" رواه الحاكم. وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. ورواه أبو داود وغيره.
(ز) وقالوا: يعترف النافون لقرآنية البسملة بأن البسملة كتبت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوائل السور مع إخباره صلى الله عليه وسلم أنها منزلة، وهذا موهم كل أحد أنها قرآن، ودليل قاطع أو كالقاطع أنها قرآن، فلا وجه لترك بيانها لو لم تكن قرآنا.
وأجاب الشافعية عن أدلة النافين
(أ) بأن قولهم: القرآن لا يثبت بالظن ولا يثبت إلا بالتواتر، إنما هو فيما يثبت على سبيل القطع، أما ما يثبت قرآنا على سبيل الحكم فيكفى فيه الظن، والبسملة قرآن على سبيل الحكم على الصحيح على أن إثباتها في المصحف في معنى التواتر.
(ب) وعن حديث أبي هريرة بالأجوبة الثلاثة التي ذكرناها في الباب السابق، ويزيدون عليها أن البسملة إنما لم تذكر لاندراجها في الآيتين بعدها، أو لعله قاله قبل نزول البسملة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الآية، فيقول: ضعوها في سورة كذا. على أنه قد جاء ذكر البسملة في رواية الدارقطني والبيهقي فقال: "فإذا قال العبد: بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله ذكرني عبدي".
(جـ) وعن حديث شفاعة "تبارك" أن المراد ما سوى البسملة، لأنها غير مختصة بهذه السورة، ويحتمل أن يكون هذا الحديث قبل نزول البسملة فيها، فلما نزلت أضيفت إليها بدليل كتابتها في المصحف.
(د) وعن حديث مبدأ الوحي بأن البسملة نزلت بعد ذلك كنظائر لها من الآيات المتأخرة.
(هـ) وعن حديث أنس بأنه في الجهر بها وعدم الجهر، وسيأتي بعد قليل عند الكلام على الجهر بها مع الفاتحة.
(و) وأما قولهم: لو كانت قرآنا لكفر جاحدها فجوابه من وجهين الأول: أن يقلب عليهم الاستدلال، فيقال: لو لم تكن قرآنا لكفر مثبتها، لكن الأمة أجمعت على أنه لا يكفر، الثاني: أن الكفر لا يكون بالظنيات، بل بالقطعيات والبسملة ظنية.