للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجيب بأنه رأى أن النهي عن التبشير إنما هو خوف الاتكال، وخوف الاتكال إنما يكون في بادئ الأمر، أما بعد رسوخ الدين، وتقرر الشريعة وذوق حلاوة العمل الصالح والتنافس بين المسلمين في خصال البر فإن الاتكال بعيد، فأخر التحديث حتى زال خطره.

على أن كتم الحديث "خصوصا الذي لا يدعو إلى عمل، بل قد يعوقه" لا يتحقق إلا بالموت.

-[ويؤخذ من الحديث]-

١ - جواز ركوب الاثنين على دابة واحدة.

٢ - منزلة معاذ رضي الله عنه وعزته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.

٣ - تكرار الكلام لنكتة وقصد معني.

٤ - تخصيص بعض الناس ببعض العلم لهدف ديني.

٥ - جواز استفسار الطالب عما يتردد فيه.

٦ - الإجابة بلبيك وسعديك.

٧ - استئذان الطالب في إشاعة ما يعلم به وحده.

٨ - تواضع النبي صلى الله عليه وسلم.

٩ - فيه بشارة عظيمة للموحدين، وسيأتي تفصيل الحكم فيها عما قريب.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>