واختار مالك وأصحابه تشهد عمر، وقد أخرجه الطحاوي عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم الناس التشهد على المنبر وهو يقول: قولوا: التحيات لله الزاكيات لله والصلوات لله.
وتوجيه الشافعية لتفضيل تشهد ابن عباس أنه مناسب للفظ القرآني في قوله تعالى {تحية من عند الله مباركة طيبة}[النور: ٦١] وأن الزيادة فيه لا تنافي رواية ابن مسعود، وهي لفظ المباركات" وبأن أخذ ابن عباس للتشهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الأخير. قال الشافعي: رويت أحاديث في التشهد مختلفة. وكان تشهد ابن عباس أحب إلي، لأنه أكملها. وقال في موضع آخر. وقد سئل عن اختياره تشهد ابن عباس. قال: لما رأيته واسعا وسمعته عن ابن عباس صحيحا، كان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيره وأخذت به غير معنف لمن يأخذ بغيره مما صح.
وتوجيه الحنفية والحنابلة ومن تابعهم لتفضيل تشهد ابن مسعود أنه أصح حديث في التشهد، فقد روي عن نيف وعشرين طريقا، وهو متفق عليه، ورواه الستة عنه، وإن رواته من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره، فإن حديث ابن عباس لم يروه البخاري، وحديث عمر موقوف، وأنه يتفق مع ابن عباس في كونه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، تلقينا، وروايتنا الثانية تقول "علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد -كفي بين كفيه- كما يعلمني السورة من القرآن" ورواية الطحاوي له "أخذت التشهد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقننيه كلمة كلمة "بل يزيد عن ابن عباس ما جاء في رواية أحمد من حديث ابن مسعود "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد، وأمر أن يعلمه الناس" ولم ينقل ذلك لغيره، ففيه دليل على مزيته. ورجح أيضا بثبوت الواو في الصلوات والطيبات" التي تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، فتكون كل جملة ثناء مستقلا، بخلاف ما إذا حذفت فإنها تكون صفة لما قبلها، وتعدد الثناء في العطف صريح، فتكون أولى.
وتوجيه المالكية لتفضيل تشهد عمر أنه وإن كان موقوفا على عمر لكنه أفضل، لأنه علمه للناس على المنبر، ولم ينازعه أحد، فصار كالمجمع عليه، ودل ذلك على تفضيله، قال القاضي عياض: واختار مالك في الموطأ تشهد عمر رضي الله عنه الذي كان يعلمه الناس على المنبر، وهو وإن لم يكن مسندا فهو كالمسند، بل هو أرجح، فإن دوام تعليمه بمحضر من لا يقر على خطأ صيره كالمعلوم عنده.
قال النووي في المجموع بعد أن ذكر هذه المذاهب وهذه الأحاديث وغيرها في ألفاظ التشهد، قال: فهذه الأحاديث الواردة في التشهد وكلها صحيحة، وأشدها صحة باتفاق المحدثين حديث ابن مسعود ثم حديث ابن عباس. ثم قال: وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد منها. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر: لا خلاف في أن ألفاظ التشهد الأول كألفاظ التشهد الأخير [يقصد الحد المذكور في أحاديث الباب] وكان ابن عمر لا يسلم في التشهد الأول، أي لا يقول: السلام عليك أيها النبي إلى الصالحين. اهـ.
كما اختلف العلماء في أفضل تشهد اختلفوا في حكم التشهد الأول بعد الركعة الثانية من الصلاة الثلاثية والرباعية، وفي حكم التشهد الأخير.