فمن حكم التشهد الأول ذهب فقهاء الأمصار مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وإسحق والليث وأبو ثور إلى أن التشهد الأول غير واجب.
وذهب أحمد وداود إلى أنه واجب، وقد نقل هذا عن الليث وأبي ثور، قال أحمد: إن ترك التشهد عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا سجد للسهو وأجزأت صلاته. اهـ.
وفي شرح الهداية، قراءة التشهد في القعدة الأولى واجبة عند أبي حنيفة، وهو المختار والصحيح، وقيل سنة وهو الأقيس.
واستدل من قال بوجوبه بأنه صلى الله عليه وسلم فعله، وداوم عليه، وقال "صلوا كما رأيتموني أصلي" وأمر به حديث ابن عباس، بقوله "قولوا: التحيات لله" وجبره بسجود السهو حين نسيه، وقال في حديث لابن مسعود "إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات" رواه النسائي.
واحتجوا أيضا بأن الصلاة فرضت أولا ركعتين، وكان التشهد فيها واجبا؟ فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب. كما احتجوا بأن من ترك الجلوس الأول بطلت صلاته.
واحتج الجمهور بما رواه البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الركعتين الأوليين، لم يجلس. فقام الناس معه، حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس. فسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم.
قالوا: لو كان واجبا لوجب عليه الرجوع إليه حين علم تركه، وقال ابن المنير: لو كان واجبا لسبحوا به ولم يسارعوا إلى الموافقة على الترك غفلة. اهـ ولو كان واجبا لما جبره بسجود السهو. قال التيمي: سجوده ناب عن التشهد والجلوس، ولو كانا واجبين لم ينب منابهما سجود السهو، كما لا ينوب عن الركوع وسائر الأركان. اهـ وقال ابن بطال: والدليل على أن سجود السهو لا ينوب عن الواجب أنه لو نسي تكبيرة الإحرام لم تجبر، فكذلك التشهد. اهـ.
وأجابوا عن الأمر به في حديث ابن عباس وابن مسعود بأن الأمر للاستحباب لا للوجوب جمعا بين الأدلة، وعن حديث "صلوا كما رأيتموني أصلي": بأنه متناول للفرض والنفل، وقد قامت دلائل على تميزهما، أما عن قولهم: إن الصلاة فرضت أولا ركعتين إلخ فقد أجيب بأن الزيادة لم تتعين في الأخيرتين، بل يحتمل أن يكونا هما الفرض الأول، والمزيد هما الركعتان الأوليان بتشهدهما، ويؤيده استمرار السلام بعد التشهد الأخير كما كان.
وأما عن قولهم: من تعمد ترك الجلوس الأول بطلت صلاته فقد أجيب بأن من لا يوجبه لا يقول ببطلان الصلاة بترك الجلوس، والله أعلم.
وعن حكم التشهد الأخير قال الشافعي: إنه فرض، لكن قال: لو لم يزد رجل على قوله التحيات لله. سلام عليك أيها النبي إلخ كرهت ذلك له، ولم أر عليه إعادة. اهـ.
فالتشهد والجلوس له فرضان عند الشافعية، لا تصح الصلاة إلا بهما، وبه قال الحسن البصري وأحمد وإسحق وداود، واحتجوا بحديث ابن مسعود في رواية الدارقطني والبيهقي وفيها: كنا نقول