للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قبل أن يفرض علينا التشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله .... " الحديث وبروايتنا الأولى وفيها "فليقل التحيات" وهذا أمر، والأمر للوجوب ولم يثبت شيء صريح في خلافه، قال الشافعية: ولأن التشهد شبيه بالقراءة، لأن القيام والقعود لا تتميز العبادة منها عن العادة، فوجب فيما ذكر ليتميز بخلاف الركوع والسجود.

وقال أبو حنيفة ومالك: الجلوس بقدر التشهد واجب، ولا يجب التشهد.

قال النووي: في المجموع: وحكى الشيخ أبو حامد عن علي بن أبي طالب والزهري والنخعي ومالك والأوزاعي والثوري أنه لا يجب التشهد الأخير ولا جلوسه، إلا أن الزهري ومالكا والأوزاعي قالوا لو تركه سجد للسهو وعن مالك رواية كأبي حنيفة، والأشهر عنه أن الواجب الجلوس بقدر السلام فقط.

واحتج من لا يوجب التشهد بحديث المسيء صلاته، وبحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد الإمام في آخر صلاته، ثم أحدث قبل أن يتشهد فقد تمت صلاته" وفي رواية "ثم أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته"، رواه أبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم وألفاظهم مختلفة. قالوا: وقياسا على التشهد والتسبيح للركوع.

وأجاب الجمهور عن حديث المسيء صلاته بأنه لم يذكره له لأنه كان معلوما عنده، ولهذا لم يذكر له النية -وقد أجمعنا على وجوبها- ولم يذكر القعود للتشهد -وقد وافق أبو حنيفة على وجوبه- ولم يذكر السلام، وقد وافق مالك والجمهور على وجوبه.

وأجابوا عن حديث عبد الله بن عمرو بأنه ضعيف باتفاق الحفاظ وعن القياس على التشهد الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جبر تركه بالسجود ولو كان فرضا لم يجبر، قال إمام الحرمين: ولم يزل المسلمون يجبرون الأول بالسجود دون الثاني وعن القياس على التسبيح في الركوع بما سبق بيانه في الفرق بين القيام والقعود وبين الركوع والسجود. والله أعلم.

أما السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين في التشهد فعنه يقول النووي: واعلم أن السلام الذي في قوله "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" يجوز فيه حذف الألف واللام فيقال سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ولا خلاف في جواز الأمرين هنا ولكن الألف واللام أفضل، وهو الموجود في روايات صحيحي البخاري ومسلم، وأما الذي في آخر الصلاة وهو سلام التحلل، فاختلف أصحابنا فيه، فمنهم من جوز الأمرين فيه، ويقول: الألف واللام، أفضل، كما هنا ومنهم من أوجب فيه الألف واللام، لأنه لم ينقل إلا بالألف واللام، ولأنه تقدم ذكره في التشهد، فينبغي أن يعيده بالألف واللام وليعود التعريف إلى سابق كلامه. اهـ.

وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فسيأتي حكمها ولفظها في الباب التالي، إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>