للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي صفة قعدة التشهد اختلف العلماء، فذهب مالك إلى أن المصلي ينصب رجله اليمنى، ويثني رجله اليسرى ويقعد بالأرض، في القعدة الأولى وفي الأخيرة وفي القعدة بين السجدتين، قال العيني: وهذا هو التورك الذي ينقل عن مالك، وفي الجواهر، المستحب في الجلوس كله الأول والأخير وبين السجدتين أن يكون توركا. اهـ ولزيادة الإيضاح في صفة التورك نقول: إنه ينصب رجله اليمنى خارجة إلى اليمين من قعدته، ويضع أطراف أصابعها على الأرض موجهة إلى القبلة، ويفرش رجله اليسرى على جنبها الأيسر، ويخرجها من تحته إلى يمين قعدته، من تحت رجله اليمنى المنتصبة، ويجلس بوركه الأيسر على الأرض وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن السنة أن يفرش رجله اليسرى، ويجلس عليها، وينصب اليمنى نصبا في القعدتين جميعا، وهو المسمى بالافتراش، وهو سنة الجلوس في الصلاة عند أبي حنيفة في جميع جلسات الصلاة.

وقال الشافعي: السنة أن يجلس كل الجلسات مفترشا إلا التي يعقبها السلام، فإنه يجلس متوركا. قال النووي: فلو كان مبسوقا، وجلس إمامه في آخر صلاته متوركا جلس المسبوق مفترشا، لأن جلوسه لا يعقبه سلام، ولو كان على المصلي سجود سهو، فالأصح أنه يجلس مفترشا في تشهده فإذا سجد سجدتي السهو تورك، ثم سلم. هذا تفصيل مذهب الشافعي. اهـ.

قال الحافظ ابن حجر: وقد قيل في حكمة المغايرة بين جلستي التشهدين: إنه أقرب إلى تذكر الصلاة وعدم اشتباه عدد الركعات، ولأن الأول تعقبه حركة بخلاف الثاني، ولأن المسبوق إذا رأى هيئة السابق علم قدر ما سبق. اهـ قال النووي في المجموع، ولأن السنة تخفيف التشهد الأول، فيجلس مفترشا ليكون أسهل للقيام، والسنة تطويل الثاني ولا قيام بعده، فيجلس متوركا ليكون أعون له، وأمكن ليتوفر الدعاء. اهـ.

واختلف قول أحمد، والمشهور عنه أنه إن كانت الصلاة ركعتين افترش، وإن كانت أربعا أو ثلاثا افترش في الأول وتورك في الثاني.

ولكل من هذه المذاهب أدلة ترجيح تأتي بعد ستة وعشرين بابا في باب "صفة الصلاة".

أما جلوس المرأة في الصلاة فإنه كجلوس الرجل عند الجمهور من العلماء وبه قال الشافعية والحنفية والمالكية، وعن مالك أنها تجلس على وركها الأيسر، وتضع فخذها الأيمن على الأيسر، وتضم بعضها إلى بعض قدر طاقتها، ولا تفرج في ركوع ولا سجود ولا جلوس، بخلاف الرجل. وقال قوم: تجلس كيف شاءت إذا تجمعت، وبه قال عطاء والشعبي. وكانت صفية -رضي الله عنها- تصلي متربعة، ونساء ابن عمر كن يفعلنه والله أعلم.

قال النووي: وصلاة النفل كصلاة الفرض في الجلوس، وعن بعضهم التربع في النافلة، والصواب الأول، وقال: ثم هذه الهيئة مسنونة، فلو جلس في الجميع مفترشا، أو متوركا، أو متربعا، أو مقعيا أو مادا رجليه، صحت صلاته وإنه كان مخالفا. اهـ والإقعاء أن يرجع على صدور قدميه، ويمس عقبه بإليتيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>