للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الظاهر: هي شرط لصحة الصلاة، وقال بكل قول من الثلاثة المتقدمة طوائف من العلماء، وستأتي المسألة في بابها بعد أربعة وسبعين بابا إن شاء الله.

٦ - استدل بقوله "فإذا كبر فكبروا" على وجوب كون تكبيرة الإحرام للمأموم عقب تكبيرة الإمام، قال النووي: ويتضمن الأمر مسألتين: إحداهما أنه لا يكبر قبله ولا معه، بل بعده، فلو شرع المأموم في تكبيرة الإحرام ناويا الاقتداء بالإمام، وقد بقي للإمام منها حرف لم يصح إحرام المأموم بلا خلاف لأنه نوى الاقتداء بمن لم يصر إماما بل بمن سيصير إماما إذا فرغ من التكبير، والثانية أنه يستحب كون تكبيرة المأموم عقيب تكبيرة الإمام، ولا يتأخر، فلو تأخر جاز، وفاته كمال الفضيلة.

٧ - وفيه وجوب متابعة المأموم للإمام في الركوع والسجود وغيرهما من أفعال الصلاة، وسيأتي بسط المسألة بعد بابين إن شاء الله.

٨ - قال النووي: وفيه دلالة ظاهرة لما قاله أصحابنا وغيرهم أن تأمين المأموم يكون مع تأمين الإمام، لا بعده فإذا قال الإمام، ولا الضالين، قال الإمام والمأموم معا آمين. وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم، إذا أمن الإمام فأمنوا، قالوا: معناه إذا أراد التأمين ليجمع بينه وبين هذا الحديث. اهـ. وستأتي المسألة بعد باب واحد إن شاء الله.

٩ - وفيه حث عظيم على التأمين، فيتأكد الاهتمام به.

١٠ - قال النووي: وفيه دلالة لما قاله أصحابنا وغيرهم: أنه يستحب للإمام الجهر بقوله سمع الله لمن حمده. وحينئذ يسمعونه، فيقولون. اهـ.

١١ - قال وفيه دلالة لمذهب من يقول: لا يزيد المأموم على قوله ربنا ولك الحمد، ولا يقول مع الإمام: سمع الله لمن حمده، ومذهبنا أنه يجمع بينهما الإمام والمأموم والمنفرد، لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما وسيأتي بسط الكلام فيه بعد باب واحد إن شاء الله.

١٢ - استدل جماعة بقوله "وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات" على أنه يقول في أول جلوسه: التحيات، ولا يقول: بسم الله وليس هذا الاستدلال بواضح، لأنه قال "فليكن من أول" ولم يقل. فليكن أول. اهـ.

١٣ - استدل الأبي بقوله "فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم" على أن الإمام لا يتقدم إلا بعد إقامة الصفوف. وفيه نظر.

١٤ - في قوله "وإذا قرأ فأنصتوا" حجة لمنع قراءة المأموم مع الإمام في الجهرية، وقد سبق بيانه.

(فائدة) قال النووي في المجموع: أجمع العلماء على الإسرار بالتشهدين، وكراهة الجهر بهما، واحتجوا بحديث ابن مسعود قال "من السنة أن يخفى التشهد" رواه أبو داود والترمذي والحاكم في المستدرك، وقال: حسن صحيح على شرط البخاري ومسلم، قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>