٥ - استدل بقوله في الرواية السابعة:"فالتفت إلينا" على جواز العمل اليسير، وشرط بعضهم أن يكون لمصلحة الصلاة لأنه التفت ليرى هل امتثلوا وصلوا كما صلى أولا؟ قال الأبي: أما الالتفات لغير مصلحة الصلاة فمكروه وخلسة من الشيطان اهـ والتحقيق أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة سواء كان لمصلحتها أم لا، وأما كراهته فمسلمة إلا لضرورة.
٦ - استدل بقوله في الرواية السادسة:"فأشار إليهم" وفي الرواية السابعة "فأشار إلينا" على جواز الإشارة في الصلاة، وأن مخاطبة المصلي بالإشارة أولى من مخاطبته بالعبارة.
٧ - استدل المالكية والحنفية ومن تبعهما بالرواية التاسعة على أن الإمام لا يقول ربنا لك الحمد، وأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، قال الحافظ ابن حجر في رده هذا الاستدلال: ليس في السياق ما يقتضي المنع من ذلك، لأن السكوت عن الشيء لا يقتضي ترك فعله، نعم مقتضاه أن المأموم يقول "ربنا لك الحمد" عقب قول الإمام "سمع الله لمن حمده" فأما منع الإمام من قول "ربنا لك الحمد" فليس بشيء. اهـ وقد سبق بيان الحكم وأدلته في باب التسميع، في الباب السابق.
٨ - قال الحافظ ابن حجر: فيه أنه يجوز عليه صلى الله عليه وسلم ما يجوز على البشر من الأسقام ونحوها من غير نقص في مقداره بذلك، بل ليزداد قدره رفعة ومنصبه جلالة. اهـ وقال الأبي: الأمراض الحسية، الأنبياء عليهم السلام فيها كغيرهم، تعظيما لأجرهم، ولا يقدح في رتبتهم، بل هو تثبيت لأمرهم وأنهم بشر، إذ لو لم يصبهم ما أصاب البشر، مع ما يظهر على أيديهم من خرق العادة لقيل فيهم ما قالت النصارى في عيسى ابن مريم عليه السلام ويستثنى من ذلك ما فيه نقص كالجنون. اهـ.
٩ - قال الحافظ ابن حجر: فيه مشروعية ركوب الخيل، والتدرب على أخلاقها، والتأسي لمن يحصل له سقوط ونحوه بما اتفق للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة وبه الأسوة الحسنة.
١٠ - أخذ النووي من الرواية السابعة النهي عن قيام الغلمان والأتباع على رأس متبوعهم الجالس، لغير حاجة، قال: وأما القيام للداخل إذا كان من أهل الفضل والخير فليس من هذا، بل هو جائز: قد جاءت به أحاديث، وأطبق عليه السلف والخلف. اهـ.
وقال الأبي: قاموا على رأس عمر بن عبد العزيز فقال: إن تقوموا نقم، وإن تقعدوا نقعد، فلم يكره القيام إلا على رأس القاعد، وعليه يحمل حديث:"من أحب أن يتمثل له الناس قياما" وأما القيام للقادم فقد قام صلى الله عليه وسلم لجعفر وعكرمة وأسامة بن زيد رضي الله عنهم، وقال للأنصار رضي الله عنهم: قوموا لسيدكم، وعمم بعضهم النهي في الجميع، إذا كان للتعظيم، وهو ظاهر مذهب مالك رحمه الله تعالى. اهـ.