(فلم نقدر عليه حتى مات)"نقدر" بفتح النون وكسر الدال. أي فلم نقدر على رؤيته حتى مات، وفي رواية للبخاري "فلم يقدر" بالياء بدل النون وبالبناء للمجهول.
(فصلى بهم أبو بكر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي منذ أن اعتكف حتى مات صلى الله عليه وسلم.
-[فقه الحديث]-
-[ويؤخذ من الحديث]-
١ - قال النووي: في قول عائشة "وهم ينتظرونك يا رسول الله" دليل على أنه إذا تأخر الإمام عن أول الوقت، ورجي مجيئه على قرب ينتظر، ولا يتقدم غيره.
وسنبسط المسألة في الباب التالي.
٢ - وأن الإمام إذا عرض له عذر عن حضور الجماعة استخلف من يصلي بهم، وأنه لا يستخلف إلا أفضلهم.
٣ - وفي الحديث دليل على نسخ القعود خلف الإمام القاعد لعذر ووجوب وقوف المأموم القادر على القيام وإن جلس إمامه لعذر. وقد بسطت المسألة والمذاهب فيها وأدلة كل مذهب في الباب السابق.
٤ - يؤخذ من قوله في الرواية الأولى "فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر" وفي الرواية السادسة "فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه، فذهب يتأخر" وفي الرواية السابعة "فلما رآه أبو بكر استأخر" وفي الرواية الثامنة "ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف" يؤخذ من هذه العبارات أن من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الراتب، فتأخر الأول، أو لم يتأخر جازت صلاته، وبهذا قال جمهور الشافعية، فجوزوا التأخير اعتمادا على تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لتأخر أبي بكر، وجوزوا عدم التأخر لإشارته صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بعدم التأخر، وجمهور الفقهاء على أنه لا يجوز للإمام الأول التأخر، وحملوا الحديث على أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز التقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لسائر الناس اليوم من الفضل من يجب أن يتأخر له، وحكى ابن عبد البر الإجماع على هذا القول، لكن حكايته الإجماع مردودة بخلاف الشافعية السابق الذكر.
٥ - استدل بجلوس النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر على جواز وقوف مأموم واحد بجنب الإمام لحاجة أو مصلحة، كإسماع المأمويين وضيق المكان ونحو ذلك. قال النووي: والمعلوم أنه إذا كان مع الإمام مأمومان فأكثر، فالحكم أن يتقدم الإمام عليهما أو عليهم، كما لو كانوا عراة أما تقدم واحد من المأمومين ليقف بجوار الإمام فإنه يجوز لحاجة أو مصلحة، ويقف بجوار الإمام عن يمينه، وقوله في الرواية السادسة "حتى جلس عن يسار أبي بكر" دليل على ذلك، إذ هي صريحة في أن