للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبا بكر كان عن يمين الرسول صلى الله عليه وسلم مقتديا به، فالمأموم عن يمين الإمام، وهكذا الحكم لو كان المأموم واحدا، فإنه يقف عن يمين الإمام قريبا منه متأخرا عنه، وقد نقل بعضهم الاتفاق على أن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام، إلا النخعي فقال: إذا كان الإمام ورجل، قام الرجل خلف الإمام، فإن ركع الإمام قبل أن يجيء أحد قام عن يمينه، فإبراهيم النخعي يقول: إن المأموم الواحد يقف خلف الإمام إذا ظن ظنا قويا مجيء مأموم ثان.

٦ - وقد يستشعر من الحديث صحة صلاة المأموم وإن لم يتقدم الإمام عليه كما هو في مذهب المالكية، لقوله "إلى جنبه" ويجيب الجمهور بأن هذه العبارة تحتمل أن يكون إلى جنبه مع تقدم عقب الإمام، كما تحتمل المحاذاة فلا دليل فيها على ما ذهب إليه المالكية.

٧ - وفيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين، أحدهما بعد الآخر، وهذا ظاهر من روايتنا السادسة، ففيها "فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا، وأبو بكر يسمعهم التكبير" ففيها أن الصحابة ائتموا بأبي بكر أولا، ثم برسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا.

٨ - استدل بالحديث بعضهم على جواز ائتمام بعض المأمومين ببعض أخذا من قوله في الرواية الأولى، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر، وفي الرواية السادسة "يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر" وفي الرواية السابعة" فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر "وهو قول الشعبي، واختيار الطبري، وجمهرة العلماء على أنه لا يجوز الاقتداء بالمقتدي في حالة اقتدائه، وردوا استدلال الشعبي والطبري بأن أبا بكر إنما كان مبلغا فمعنى اقتداء الناس بأبي بكر في هذه الروايات اقتداؤهم بصوته، فهو في حقهم كالإمام، لكنه ليس إماما، إذ كان صلى الله عليه وسلم جالسا، وكان أبو بكر قائما، فكان بعض أفعاله يخفى على بعض المأمومين.

٩ - استدل به على جواز رفع الإمام صوته بالتكبير، ليسمعه الناس ويتبعوه.

١٠ - قال النووي: وفيه أنه يجوز للمقتدي اتباع صوت المكبر وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، ونقلوا فيه الإجماع، وما أراه يصح الإجماع فيه، فقد نقل القاضي عياض عن مذهبهم (مذهب المالكية) أن منهم من أبطل صلاة المقتدي ومنهم من لم يبطلها، ومنهم من قال: إن أذن له الإمام في الإسماع صح الاقتداء به، وإلا فلا، ومنهم من أبطل صلاة المسمع، ومنهم من صححها، ومنهم من شرط إذن الإمام، ومنهم من قال: إن تكلف صوتا بطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته، وكل هذا ضعيف، والصحيح جواز كل ذلك، وصحة صلاة المسمع والسامع، ولا يعتبر إذن الإمام. اهـ.

١١ - استدل به الطبري على أن للإمام أن يقطع الاقتداء به، ويقتدي هو بغيره، من غير أن يقطع الصلاة.

١٢ - وعلى جواز إنشاء القدوة في أثناء الصلاة.

١٣ - وعلى جواز تقدم إحرام المأموم على الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>