أخرج يديه من تحت الجبة ولم يكتف بغسل ما أمكن حسر الجبة عنه منهما ومسح ما لم يمكن حسره عنه.
٤٠ - وفيه غسل الكفين في أول الوضوء ثلاثا، وهو من السنن، ففيه مواظبته صلى الله عليه وسلم على السنن حتى في السفر.
٤١ - وجواز لبس الجلباب، ذكره النووي.
٤٢ - وفيه جواز المسح على الخفين، وقد تقدمت كيفيته وشروطه في باب المسح على الخفين من كتاب الطهارة، فليراجع.
٤٣ - وفيه جواز الصلاة في الخفاف، لأن قوله:"ثم توضأ على خفيه ثم أقبل ... فصلى مع الناس" ظاهر في أنه صلى في خفيه، لأنه لو نزعهما بعد المسح لوجب غسل رجليه، ولو غسلهما لنقل.
٤٤ - وفيه أن الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت، فإنهم فعلوها في أول الوقت ولم ينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم قاله النووي.
وقال القاضي عياض: صلاتهم قبل أن يأتيهم يحتمل أنهم بادروا فضل أول الوقت، أو ظنوا أنه أخذ غير طريقهم، أو أنه لا يأتي إلا وقد صلى، وفزعهم حين أدركهم يصلون يدل على أنهم لم يبادروا الفضل أول الوقت، ولا أنهم أخروا الصلاة حتى خافوا خروج الوقت، فالأشبه أنهم انتظروه فلما تأخر عن وقته المعتاد صلوا، والحق مع الإمام النووي لقول الراوي في نهاية الحديث [فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم -أو قال: قد أصبتم- يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها].
٤٥ - قال النووي: وفيه أن الإمام إذا تأخر عن أول الوقت استحب للجماعة أن يقدموا أحدهم فيصلي بهم، إذا وثقوا بحسن خلق الإمام، وأنه لا يتأذى من ذلك، ولا يترتب عليه فتنة، فأما إذا لم يأمنوا أذاه فإنهم يصلون في أول الوقت فرادى، ثم إن أدركوا الجماعة بعد ذلك استحب لهم إعادتها معهم. اهـ.
٤٦ - وفيه تقديم الجماعة إماما بغير إذن الإمام.
٤٧ - وفيه أدب القوم مع كبيرهم، إذ فزعوا حين أحسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وذهب إمامهم ليتأخر، وهذا المأخذ مبني على ملاحظة الروايات الأخرى التي تعتبر متممة وموضحة لهذه الرواية، وهي مذكورة في باب المسح على الخفين، وإلا فظاهر روايتنا أن الفزع والتسبيح كان بعد أن سلم عبد الرحمن، وليس فيها محاولة عبد الرحمن التأخر، ففي الروايات هناك "ثم ركب وركبت، فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة، يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، وقد ركع بهم ركعة، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر، فأومأ إليه، فصلى بهم".