٤٩ - وجواز صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف بعض أمته.
٥٠ - وفيه كيفية قضاء المسبوق، واتباعه إمامه حتى في جلوسه ولو في غير محل جلوس المسبوق.
٥١ - وأنه لا يقضي إلا بعد سلام الإمام.
٥٢ - وأنه لا يطالب بسجود السهو خلافا لما ذهب إليه أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر، فقد روى ابن أبي شيبة موصولا عن عطاء عن أبي سعيد وابن عمر وابن الزبير في الرجل يدخل مع الإمام وقد فاته بعض الصلاة؟ قالوا: يصنع كما يصنع الإمام، فإذا قضى الإمام صلاته قام يقضي وسجد سجدتين. اهـ.
وبقولهم هذا قال جماعة منهم عطاء وطاووس وإسحق ومجاهد، ووجهة نظرهم احتمال أن يكون على الإمام سهو، أو لما يترتب على السبق من الجلوس للتشهد في غير موضع الجلوس، أو لما يترتب عليه من الزيادة والنقص.