العود، وقيل: يلزمه العود، وقيل: يحرم عليه العود [والذي أميل إليه أنه إن عهد تطويل الإمام في هذا الركن استحب له العود، وإن عهد تقصيره استحب له انتظاره].
٥ - إن سبق إمامه بركن كامل [كأن ركع قبل الإمام، ثم رفع قبل أن يركع إمامه] بطلت صلاته إن كان عامدا عالما بتحريمه، ولا تبطل إن كان ساهيا أو جاهلا على الصحيح.
٦ - إن سبق إمامه بأقوال غير تكبيرة الإحرام لم تبطل صلاته ولا نضر هذه المخالفة على الصحيح، والأفضل أن يعيد القراءة مع قراءة الإمام أو بعده.
هذا في سبق المأموم، أما تأخر المأموم عن إمامه بركن واحد فإنه لا يبطل صلاته على الصحيح، وإن تخلف بركنين بطلت بالاتفاق لمنافاته للمتابعة، انتهى بتصرف.
-[ويؤخذ من الحديث بعد ما تقدم]-
١ - استدل ابن الجوزي بالحديث على أن المأموم لا يشرع في الركن حتى يتمه الإمام، وتعقب بأنه ليس فيه إلا التأخر حتى يتلبس الإمام بالركن الذي ينتقل إليه.
٢ - قال ابن بزيزة: استدل بظاهر قوله: "أن يحول الله رأسه رأس حمار" قوم لا يعقلون على جواز التناسخ، قال الحافظ ابن حجر: وهو مذهب رديء مبني على دعاوي بغير برهان.
٣ - وفي الحديث كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته، وبيانه لهم الأحكام وما يترتب عليها من الثواب والعقاب.
(ملحوظة) للحديث صلة وثيقة بباب متابعة الإمام والعمل بعده، وسيأتي بعد ثلاثة عشر بابا فليراجع.