١٤ - جواز اتخاذ موضع معين للصلاة، وأما النهي عن إيطان موضع معين من المسجد فمحمول على ما إذا استلزم رياء ونحوه.
١٥ - فيه الصلاة في الدور، وأنه لا بأس أن يجعل الرجل محرابا في بيته، وهل له حرمة المسجد أو لا؟ خلاف.
١٦ - أن المسجد المتخذ في البيوت لا يخرج عن ملك صاحبه بخلاف المسجد المتخذ في المحلة.
١٧ - جواز تمني هلاك أهل النفاق والشقاق ووقوع المكروه بهم.
١٨ - حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه مع جلالة قدره وعلو منزلته.
١٩ - البدء بالأهم، فقد بدأ صلى الله عليه وسلم في هذه القصة بالصلاة، لأنها أصل الدعوة، وبدأ بالطعام في قصة مليكة لأنه كان أصل الدعوة.
٢٠ - أنه لا يدخل النار من شهد أن لا إله إلا الله. وقد سبق تفصيله وبيان الآراء والتوجيهات الخاصة به في أول حديث بالباب.
٢١ - جواز كتابة الحديث وغيره من العلوم الشرعية، وأجيب عن النهي عن كتابة الحديث بأنه كان خوفا من اختلاطه بالقرآن، ولئلا يتكل الصحابة على الكتابة، ويفرطوا في الحفظ مع التمكن منه.
وكان بين الصحابة والتابعين خلاف في جواز كتابة الحديث، وكرهها كثير منهم، ثم استقر الإجماع وانعقد على جواز كتابته، بل على استحبابها، بل لا يبعد وجوبها على من خشي النسيان ممن يتعين عليه التبليغ.
٢٢ - ويؤخذ من رواية البخاري من قوله: "قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي" جواز إمامة الأعمى.
٢٣ - وأنه كان في المدينة مساجد للجماعة سوى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
٢٤ - وأن التخلف عن الجماعة جائز للعذر.
٢٥ - ويؤخذ من قوله في رواية البخاري أيضا "فقام صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصففنا، فصلى ركعتين ثم سلم" يؤخذ من هذه الفقرة صلاة النافلة في جماعة.
٢٦ - وصلاة الجماعة في البيوت.
٢٧ - وأن السنة في نوافل النهار ركعتان كالليل.
٢٨ - وأن الإمام إذا زار قوما أمهم، وأما قوله صلى الله عليه وسلم "من زار قوما فلا يؤمهم، وليؤمهم رجل منهم" فإنه مقيد بما إذا لم يكن الزائر هو الإمام الأعظم، وكذا من أذن له صاحب المنزل، وقال إسحق: لا يصلي أحد لصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل، وكأنه يجعل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وإمامته لصاحب المنزل من باب خصوصياته صلى الله عليه وسلم، وقال مالك: يستحب لصاحب المنزل إذا حضر فيه من هو أفضل منه أن يقدمه للصلاة.