ذكره النووي، ثم قال: واستغفاره صلى الله عليه وسلم مع أنه مغفور له من باب العبودية والإذعان والافتقار إلى الله تعالى. اهـ
وقال العيني بعد ما ذكر قول النووي: أو الاستغفار عن ترك الأولى، أو التقصير في بلوغ حق العبادة، مع أن نفس الدعاء هو عبادة، وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بما أمر به في قول الله تعالى {فسبح بحمد ربك واستغفره} على أحسن الوجوه، فإن قلت: إتيانه بهذا في الركوع والسجود ما حكمته؟ قلت: أما كونه في حال الصلاة فلأنها أفضل من غيرها، وأما في هاتين الحالتين فلما فيهما من زيادة خشوع وتواضع ليس في غيرهما والله تعالى أعلم. اهـ
٣ - يؤخذ من الرواية السابعة من الباب الثاني من قولها "فظننت أنه ذهب إلى نسائه فتحسست" غيرة المرأة، وأنها لا تلام عليها لما في طبيعتها، وشرط ذلك أن تكون مبنية على أساس، وبقدر محدود من غير مغالاة، لا تتحرك لشبهة تافهة، ولا تصل إلى الثورة وفقدان التوازن لمجرد الظن، وذهابه صلى الله عليه وسلم لبعض نسائه في ليلة عائشة ليس ممنوعا شرعا، وإنما الممنوع المبيت المجاوز للقسم.
٤ - يؤخذ من الرواية الثالثة من الباب الثاني، من قولها: كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي" إباحة الدعاء في الركوع، وإباحة التسبيح في السجود، ولا يعارضه قوله في الرواية الأولى من المجموعة الأولى "أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء" إذ يمكن أن تحمل رواية الباب الأول على الأولوية، ورواية الباب الثاني على الجواز، ويحتمل أن يكون قد أمر في السجود بتكثير الدعاء لإشارة "فاجتهدوا" والذي وقع في الركوع ليس كثيرًا، فلا يعارض ما أمر به في السجود، ذكره الحافظ ابن حجر.
٥ - قال النووي: يؤخذ من قوله في الرواية الثانية من الباب الأول "ورأسه معصوب في مرضه" عصب الرأس عند وجعه.
٦ - وقال النووي: يؤخذ من الرواية السادسة من الباب الثاني وفيها "أستغفر الله وأتوب إليه" أنه يجوز بل يستحب أن يقول أستغفرك وأتوب إليك، وحكي عن بعض السلف كراهته، لئلا يكون كاذبا قال: بل يقول: اللهم اغفر لي وتب علي. وهذا الذي قاله من قوله:"اللهم اغفر لي وتب علي" حسن لا شك فيه، وأما كراهة قوله:"أستغفر الله وأتوب إليه" فلا يوافق عليها. اهـ
٧ - عن الرواية الثامنة في الباب الثاني عن قولها:"فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد" ... إلخ. قال النووي: استدل به من يقول: لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وآخرين، وقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله والأكثرون: ينقض، واختلفوا في تفصيل ذلك، وأجيب عن هذا الحديث بأن الملموس لا ينقض على قول الشافعي رحمه الله تعالى وغيره، وعلى قول من قال ينقض وهو الراجح عند أصحابنا يحمل هذا اللمس على أنه كان على حائل، فلا يضر. اهـ