(إذا سجد خوى بيديه) "خوى" بفتح الخاء وتشديد الواو المفتوحة أي فرج وباعد، فروايات "فرج" و"يجنح" و"خوى" و"جافى" بمعنى واحد. واللَّه أعلم.
-[فقه الحديث]-
يمكن أن تحدد نقاط الحديث الفقهية في ثلاث نقاط:
١ - أعضاء السجود وآراء الفقهاء فيها.
٢ - كيفية وضع هذه الأعضاء في السجود والهيئة المطلوبة، والحكمة في هذه الهيئة.
٣ - ما يؤخذ من الأحاديث من أحكام وحكم.
١ - أما أعضاء السجود فهي - كما يؤخذ من ملحق الرواية الأولى ومن الرواية الرابعة والخامسة والسادسة - الجبهة مع الأنف واليدان والرجلان والقدمان.
فالسجود على الجبهة واجب عند الشافعية بلا خلاف، والسجود على الأنف مع الجبهة مستحب عندهم، فلو تركه جاز، ولو اقتصر عليه وترك الجبهة لم يجز. هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي يوسف من أصحاب أبي حنيفة والأكثرين، وقال أبو حنيفة وابن القاسم من أصحاب مالك: له أن يقتصر على أيهما شاء، وقال أحمد وابن حبيب من أصحاب مالك يجب أن يسجد على الجبهة والأنف جميعًا.
دليل الجمهور: ملحق الرواية الأولى، وفيها [الجبهة] وليس فيها الأنف وأمثال هذه الرواية كثير في الصحيح، وذكر الأنف في بعض الروايات الصحيحة للاستحباب، لأنه لو اعتبر عضوًا يجب السجود عليه كانت الأعضاء ثمانية، والروايات تعد الأعضاء سبعة.
ودليل أبي حنيفة: الرواية الخامسة، وفيها [الجبهة والأنف] والرواية الرابعة وفيها [الجبهة وأشار بيده على أنفه] فدل على أن الأنف عضو للسجود ولتكون الأعضاء سبعة كانت الجبهة كافية وكانت الأنف وحده كافيًا.
كما استدل له بأن المأمور به في السجدة وضع بعض الوجه على الأرض لأنه لا يمكن بكله، فيكون بالبعض مأمورًا، والأنف بعضه. فكما أن الاقتصار على الجبهة يجوز عند الجمهور، لكونها بعض الوجه ومسجدًا فكذا الاقتصار على الأنف، لأنه بعض الوجه ومسجد، وسئل طاووس عن السجود على الأنف فقال، أليس أكرم الوجه؟
قال ابن المنذر: لا يحفظ الاقتصار على الأنف عن أحد غير أبي حنيفة. اهـ. وقد سبق أن قلنا: إنه رأى ابن القاسم من أصحاب مالك.
ودليل أحمد: ظاهر الرواية الرابعة والخامسة إذ فيهما الجبهة والأنف وأحاديث أخرى صحيحة كحديث أبي حميد "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض".