هذا، وهل يجب وضع الجبهة كلها على الأرض أو يكفي بعضها؟ قال النووي: والأولى أن يسجد عليها كلها، فإن اقتصر على ما يقع عليه الاسم منها أجزأه مع أنه مكروه كراهة تنزيه، ولو سجد على الجبين - وهو الذي في الجبهة - أو على خده، أو مقدم رأسه، ولم يضع شيئًا من جبهته على الأرض لم يجزئه. اهـ.
أما السجود على اليدين والركبتين والقدمين فقد ذهب أحمد وإسحق إلى أنه يجزيه من ترك السجود على شيء من الأعضاء السبعة، وهو مذهب ابن حبيب من المالكية. وقال النووي: عن الشافعية في وجوب السجود عليها قولان:
أحدهما: أن عليه أن يسجد على جميع أعضائه التي وردت في الأحاديث فإن ترك عضوًا منها لم يوقعه الأرض وهو يقدر على إيقاعه لم يكن ساجدًا، كما إذا ترك جبهته فلم يوقعها الأرض وهو يقدر، وإن سجد على ظهر كفيه أو على حروفها لم يجزئه، وإن مس الأرض ببعض العضو لا بكله صح كما قيل في الجبهة، والاعتبار في القدمين ببطون الأصابع فلو وضع غير ذلك لم يجزئ.
ثانيهما: أنه إذا سجد على جبهته، أو على شيء منها دون ما سواها أجزأه مع الكراهة. اهـ بتصرف.
والقول الأول أشهر وأصح، وهو الموافق لظاهر ما ورد من الأحاديث. واللَّه أعلم.
٢ - أما الكيفية الكاملة لوضع هذه الأعضاء في السجود فإن عامة الفقهاء يرون أن يقدم الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف، وبهذا قال أكثر العلماء وقال مالك في إحدى روايتين: يقدم يديه على ركبتيه. وفي الرواية الأخرى له: يقدم أيهما شاء ولا ترجيح.
والمشهور عند الشافعية أنه لا يكفي في وضع الجبهة الإمساس، بل يجب أن يتحامل على موضع سجوده بثقل رأسه وعنقه حتى تستقر جبهته، وفي قول عندهم أنه يكفي إرخاء رأسه، ولا حاجة إلى التحامل.
فإن حال دون الجبهة حائل متصل به كمن سجد على كفه أو طرف عمامته أو طرف كمه وهما يتحركان بحركته في القيام والقعود لم تصح صلاته بلا خلاف عند الشافعية إن تعمده مع علمه بتحريمه، أما إن كان ساهيًا لم تبطل لكن يجب عليه إعادة السجود.
وبهذا قال داود وأحمد في رواية، وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية يصح، وبه قال أكثر العلماء، واحتج لهم بحديث أنس عند البخاري: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه.
والسنة في السجود أن يفرج بين يديه بأن ينحى كل يد عن الجنب الذي يليها، وأن يبدي وسط العضد من الداخل، وأن يضم فخذيه، وأن يضع كفيه ويرفع مرفقيه. وأن