للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو عبيد وغيره بالإقعاء المنهي عنه، وهو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، كما يفرش الكلب وغيره من السباع.

-[فقه الحديث]-

أكثر أحكام هذا الحديث قد مرت مفصلة في بابها من الكتاب، وسنعرض هنا لما هو ضروري ثم نحيل التفصيل إلى بابه، وقد اشتمل هذا الحديث على:

١ - افتتاح الصلاة بالتكبير.

٢ - وقراءة الفاتحة.

٣ - واستواء الرأس في الركوع.

٤ - والاعتدال والاستواء قائمًا بعد الرفع من الركوع.

٥ - والاعتدال والاستواء في الجلوس بين السجدتين.

٦ - والتشهد بعد الركعة الثانية.

٧ - وصفة جلسة التشهد وجلسة ما بين السجدتين.

٨ - والتسليم آخر الصلاة.

١ - أما عن تكبيرة الإحرام فيقول النووي: في الحديث إثبات التكبير في أول الصلاة، وأنه يتعين لفظ التكبير، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وهذا الذي ذكرناه من تعيين التكبير، هو قول مالك والشافعي وأحمد - رحمهم اللَّه تعالى - وجمهور العلماء من السلف والخلف، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يقوم غيره من ألفاظ التعظيم مقامه. اهـ.

وللموضوع تفصيل وأدلة مبسوطة في باب رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام من هذا الكتاب.

٢ - وقولها: ويستفتح القراءة بالحمد للَّه رب العالمين يحتمل أن مرادها ويستفتح قراءة الفاتحة بالحمد للَّه رب العالمين ولا يقرأ بسم اللَّه الرحمن الرحيم فيكون دليلاً للمالكية وغيرهم ممن يقول: إن البسملة ليست من الفاتحة، ويحتمل أن مرادها ويستفتح القراءة في الصلاة بالفاتحة المسماة بالحمد للَّه رب العالمين لا بالسورة الأخرى المطلوبة مع الفاتحة، فيسقط استدلال المالكية وغيرهم به في هذا الشأن.

وللموضوع بحث واف في باب قراءة الفاتحة وباب الجهر بالبسملة.

٣ - وتسوية الظهر والرأس في الركوع من سنن الصلاة، بحيث يستوي رأس المصلي ومؤخرته. قال النووي: أقل الركوع أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه لو أراد وضعهما عليهما، ولا يجزيه دون

<<  <  ج: ص:  >  >>