والزهري وابن سيرين والحكم والثوري، وردود المانعين لا تنهض على المعارضة، وهم الشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف وأبو ثور وآخرون. واللَّه أعلم.
-[٤ - ويؤخذ من الحديث: ]-
١ - جواز الإرداف.
٢ - جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع. قاله الحافظ ابن حجر، وقال النووي: فيه أن الأرض التي دفن فيها الموتى ودرست يجوز بيعها وأنها باقية على ملك صاحبها وورثته من بعده إذا لم توقف.
٣ - جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة، أخذًا من قوله "وأمر بالنخل فقطع" قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر لاحتمال أن يكون النخل بما لا يثمر، إما بأن تكون ذكورًا، وإما أن يكون طرأ عليه ما قطع ثمرته، وقال النووي: فيه جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة والمصلحة لاستعمال خشبها، أو ليغرس موضعها غيرها أو لخوف سقوطها على شيء تتلفه، أو لاتخاذ موضعها مسجدًا أو قطعها في بلاد الكفار إذا لم يرج فتحها، لأن فيه نكاية وغيظًا لهم وإضعافًا وإرغامًا، اهـ. وما ذكره النووي من حالات عدا بناء المسجد مكانها لا يؤخذ من الحديث وإنما هو على سبيل القياس أو لأدلة أخرى، ويبقى اعتراض الحافظ ابن حجر قائمًا.
٤ - قال النووي: وفيه جواز نبش القبور الدارسة وأنه إذا أزيل ترابها المخلط بصديدهم ودمائهم جازت الصلاة في تلك الأرض: قال الحافظ ابن حجر: إذا لم تكن القبور محترمة. وهو قيد حسن.
٥ - جواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها.
٦ - وجواز بناء المساجد في أماكنها.
٧ - قال النووي: فيه جواز الارتجاز وقول الأشعار في حال الأعمال والأسفار ونحوها لتنشيط النفوس وتسهيل الأعمال والمشي عليها، اهـ.
ولما كان إنشاد الشعر محرمًا على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى:{وما علمناه الشعر وما ينبغي له}[يس: ٦٩] قال بعض العلماء: إن الرجز ليس من الشعر وعلى هذا القول يحمل تناوله صلى اللَّه عليه وسلم في هذا الموضع، وقال القرطبي: الصحيح في الرجز أنه من الشعر، وإنما أخرجه من الشعر من أشكل عليه إنشاد النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فقال، لو كان شعرًا لما علمه قال: وهذا ليس بشيء، لأن من أنشد القليل من الشعر أو قاله أو تمثل به على وجه الندور لم يستحق اسم شاعر، ولا يقال فيه إنه يعلم الشعر ولا ينسب إليه. اهـ.