قال الحافظ ابن حجر: وقع الشك في الرواية الثانية، وفي الرواية الأولى وبعض الروايات "ستة عشر" من غير شك، ووقع في بعض الروايات "سبعة عشر شهرًا من غير شك، والجمع بين الروايتين سهل بأن يكون من جزم بستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهرًا وألغى الزائد، ومن جزم بسبعة عشر شهرًا عدهما معًا، ومن شك تردد في ذلك. وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف، وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح.
-[ويؤخذ من الحديث]-
١ - جواز النسخ ووقوعه.
٢ - وفيه قبول خبر الواحد.
٣ - وفيه دليل على أن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه. قال النووي: فإن قيل: هذا نسخ لمقطوع به بخبر الواحد، وذلك ممتنع عند أهل الأصول؟ فالجواب أنه احتفت به قرائن ومقدمات أفادت العلم، وخرج عن كونه خبر واحد مجردًا، اهـ.
٤ - وفيه جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين، وهذا هو الصحيح عند الشافعية، فمن صلى إلى جهة بالاجتهاد ثم تغير اجتهاده في أثنائها فيستدير إلى الجهة الأخرى، حتى لو تغير اجتهاده أربع مرات في الصلاة الواحدة فصلى كل ركعة منها إلى جهة صحت صلاته على الأصح، لأن أهل هذا المسجد المذكور في الحديث استداروا في صلاتهم واستقبلوا الكعبة ولم يستأنفوها وبهذا قال أحمد وجمهور العلماء.
٥ - وفيه جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيها.
٦ - وفيه أن استماع المصلي لكلام من ليس في الصلاة لا يضر صلاته.
٧ - وفيه أن ما يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم يلزم أمته.
٨ - وفيه أن العمل الذي هو في مصلحة الصلاة لا يضر الصلاة، لأن التحول وتغيير الصفوف وانتقال النساء أعمال كثيرة، وقيل: يحتمل أن ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير، ويحتمل أن يكون قد اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة.