للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روايات الباب، فإن فعل بطلت صلاته، يقول بذلك مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، لأنه كلام آدمي فأشبه تشميت العاطس الوارد في الرواية الأولى من الباب، وهل يرد السلام بالإشارة؟ يجيز ذلك مالك والشافعي وأحمد، والأحسن أن ينتظر بالرد حتى يفرغ من الصلاة، أما كيفية الإشارة الواردة فقد روى صهيب قال. مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه وكلمته، فرد إشارة. قال بعض الرواة: فرد إشارة بإصبعه. وعن ابن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء فصلى فيه قال فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي قال فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يعقوب: هكذا. وبسط يعني كفه، وجعل بطنه أسفل، وظهره إلى فوق، قال الترمذي: كلا الحديثين صحيح رواهما أبو داود.

وهل يسن لمن دخل على قوم يصلون أن يسلم عليهم؟ نعم قال بذلك بعض العلماء. قال النووي: وأما ابتداء السلام على المصلي فمذهب الشافعي أنه لا يسلم عليه، فإن سلم لم يستحق جوابًا. وقال به جماعة من العلماء، وعن مالك روايتان، إحداهما كراهة السلام والأخرى جوازه. هذا. والضحك. والتأوه والنحنحة إن بان منها حرفان بطلت الصلاة عند الجمهور، وفي كتب الفروع تفصيلات كثيرة يضيق المقام بذكرها، فمن أرادها فليرجع إليها.

-[ويؤخذ من روايات الباب فوق ما تقدم]-

١ - النهي عن تشميت العاطس في الصلاة. قال النووي: وتفسد به الصلاة إذا أتى به عالمًا عامدًا. قال أصحابنا: إن قال: يرحمك اللَّه بكاف الخطاب بطلت صلاته، وإن قال: يرحمه اللَّه أو اللَّهم ارحمه لم تبطل صلاته، لأنه ليس بخطاب. اهـ، والأصوب القول ببطلان الصلاة خاطب أو لم يخاطب مادام مشمتًا لعاطس.

٢ - قال النووي: وفي الحديث دليل على أن من حلف ألا يكلم الناس فسبح أو كبر أو قرأ قرآنًا لا يحنث.

٣ - قال النووي: وفيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور أن تكبيرة الإحرام فرض من فروض الصلاة وجزء منها، وقال أبو حنيفة: ليست منها، بل هي شرط خارج عنها متقدم عليها. اهـ والحديث حقًا ضد أبي حنيفة، لكنه لا يدل على أن تكبيرة الإحرام فرض، فعبارة الحديث "إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" وهذه العبارة لا تنص على تكبيرة الإحرام أو غيرها، وهي تجمعها مع التسبيح وليس فرضًا، فاستدلال النووي بها غير واضح.

٤ - قال النووي: وفي ضربهم على أفخاذهم دليل على جواز الفعل في الصلاة، ولا تبطل به الصلاة، وأنه لا كراهة فيه إذا كان لحاجة. اهـ وليس مقصود النووي أن ما فعلوه لا كراهة فيه اليوم فمن المعلوم أن ما فعلوه قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه شيء في صلاته، فمقصود النووي أن الفعل القليل إذا لم يغن عنه التسبيح وكان لحاجة لا يكره، كما إذا لم يمتنع المار بين يدي المصلي بالتسبيح فلا يكره منعه باليد.

<<  <  ج: ص:  >  >>