للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكفارات، وأجمعوا على أنه لا يجزئ الكافر في كفارة القتل كما ورد به القرآن، واختلفوا في كفارة الظهار واليمين والجماع في نهار رمضان، فقال الشافعي ومالك والجمهور: لا يجزئه إلا مؤمنة حملاً للمطلق على المقيد في كفارة القتل، وقال أبو حنيفة والكوفيون: يجزئه للكافر للإطلاق، لأنها تسمى رقبة.

١٥ - ويؤخذ من الرواية الرابعة من قوله "فسلمت عليه فأشار إلي" أن السلام بالإشارة الخفيفة في الصلاة لا تضر خلافًا لأبي حنيفة وقد مر الحكم قريبًا.

١٦ - ومن قوله في الرواية الخامسة والسادسة "إنه لم يمنعني أن أكلمك ... إلخ" أنه ينبغي لمن سلم عليه ومنعه من رد السلام مانع، أو كلمه متكلم ومنعه من إجابته مانع أن يعتذر ويبين المانع، لإزالة ما قد يحاك بصدر المسلم من الأفكار.

١٧ - ويؤخذ من الرواية السادسة جواز النافلة في السفر على الراحلة حيث توجهت به، قال النووي: وهو مجمع عليه.

١٨ - يؤخذ من قوله في الرواية السادسة "بعثني في حاجة" حرص الصحابة على كتمان السر والمحافظة عليه وعدم إفشائه. لذا لم يبين المأمورية التي أسندت إليه.

واللَّه أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>