للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكل هذه التوجيهات غير مقنعة في الاستدلال بالحديث على الحرمة والمنع فليس اللفظ كاللفظ في إتيان الكاهن مثلاً، إذ كان من الممكن أن يقول: لا تأتهم، أو لا ينبغي أن يخطوا. بل ذكر النبي وخطه يرجح عندي أن الحديث يبيح ويخوف، وربما كان هذا أسلوب تشريع تدريجي كقوله تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس} [البقرة: ٢١٩] وكأنه يقول: الخط نفسه لا يعلم الغيب، ولئن كان نبي آتاه الله بعض الغيب بوسيلة الخط فلستم أنبياء، فما يقوله من يخط رجم بالغيب فما وافق منه الواقع وافق صدقه. فلا تكترثوا به ولا بما يقول. ثم نهي عن الخط وغيره من وسائل أدعياء علم الغيب منعًا قاطعًا والقول الآن بحرمته باتفاق العلماء.

٩ - وعن قوله "وكانت لي جارية ترعى غنمًا لي" قال النووي: فيه دليل على جواز استخدام السيد جاريته في الرعي، وإن كانت تنفرد في المرعى [أخذ ذلك من عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على قوله] ثم قال: وإنما حرم الشارع مسافرة المرأة وحدها، لأن السفر مظنة الطمع فيها وانقطاع ناصرها والذاب عنها وبعدها منه، بخلاف الراعية، ومع هذا فإن خيف مفسدة من رعيها لريبة فيها أو لفساد من يكون في الناحية التي ترعى فيها أو نحو ذلك لم يسترعها، ولم تمكن الحرة ولا الأمة من الرعي حينئذ، لأنه حينئذ يصير في معنى السفر الذي حرم الشرع على المرأة، فإن كان معها محرم أو نحوه ممن تأمن على نفسها فلا منع حينئذ كما لا يمنع من المسافرة في هذا الحال. اهـ.

١٠ - يؤخذ من قوله "فعظم ذلك علي" حسن معاملة الإسلام للخدم والإماء، والدعوة إلى الحسنى مهما قصر المخطئ، فالجارية بحكم العادة لا بد أنها قصرت في جمع الشياه فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ومع ذلك عنف الرسول صلى الله عليه وسلم سيدها لصكه لها صكة واحدة. وحبب إليه عتقها.

١١ - ويؤخذ من مشروعية القول بأن الله في السماء، فقد قبله منها صلى الله عليه وسلم: وصدق الله العظيم إذ يقول: {أأمنتم من في السماء ... } [الملك: ١٦ - ١٧] {وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله} [الزخرف: ٨٤]، وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم من قولها "في السماء" أنها موحدة، وليست من عبدة الأوثان.

١٢ - ويؤخذ من قوله "أعتقها فإنها مؤمنة" أن الكافر لا يصير مؤمنًا إلا بالإقرار بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال النووي: ولعله يقصد صيرورته مؤمنًا بالنسبة لأحكام الدنيا، أما بالنسبة لما عند الله فالإيمان التصديق بالقلب بذلك.

١٣ - وأن من أقر بالشهادتين واعتقد ذلك جزمًا كفاه ذلك في صحة إيمانه وكونه من أهل القبلة والجنة، ولا يكلف مع هذا إقامة الدليل والبرهان على ذلك، ولا يلزمه معرفة الدليل، قال النووي: وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور.

١٤ - وأن إعتاق المؤمن أفضل من إعتاق الكافر: وأجمع العلماء على جواز عتق الكافر في غير

<<  <  ج: ص:  >  >>