للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

و- يستخرج على قوله "كله" ما لو قطع من الصيد يد أو رجل، فماذا يؤكل؟ وماذا لا يؤكل؟ عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن قال في رجل ضرب صيدا، فأبان منه يدا أو رجلا، وهو حي، ثم مات، قال: لا تأكله، ولا تأكل ما بان منه، إلا أن تضربه، فتقطعه، فيموت من ساعته، فإذا كان كذلك فليأكله، وعند ابن أبي شيبة أيضا عن إبراهيم عن علقمة "إذا ضرب الرجل الصيد، فبان منه عضو، ترك ما سقط، وأكل ما بقي" قال ابن المنذر: اختلفوا في هذه المسألة، فقال ابن عباس وعطاء: لا تأكل العضو منه، وذك الصيد وكله. وقال عكرمة: إن عدا حيا بعد سقوط العضو منه فلا تأكل العضو، وذلك الصيد، وكله، وإن مات الصيد حين الضربة، فكله كله، وقال الشافعي: لا فرق أن ينقطع قطعتين أو أقل، إذا مات من تلك الضربة، وعن الثوري وأبي حنيفة: إن قطعه نصفين أكلا جميعا، وإن قطع الثلث مما يلي الرأس فكذلك، ومما يلي العجز أكل الثلثين مما يلي الرأس، ولا يأكل الثلث الذي يلي العجز. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>