للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأرض المغصوبة، مجزئة، مسقطة للقضاء، ولكن لا ثواب فيها، كذا قال جمهور أصحابنا، قالوا: فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات، إذا أتى بها على وجهها الكامل، ترتب عليها شيئان، سقوط الفرض عنه، وحصول الثواب، فإذا أداها في أرض مغصوبة حصل الأول، دون الثاني. قال: ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلوات أربعين ليلة، فوجب تأويله.

٢٠ - وتفريعاً على الرواية السادسة والعشرين قال القاضي عياض: قال بعض العلماء: في هذا الحديث وما في معناه دليل على أنه يثبت للمرأة الخيار، في فسخ النكاح، إذا وجدت زوجها مجذوماً، أو حدث به جذام، قال: قالوا ويمنع من المسجد، والاختلاط بالناس، قال: وكذلك اختلفوا فيما إذا كثر المجذومون، هل يؤمرون أن يتخذوا لأنفسهم موضعاً منفرداً، خارجاً عن الناس؟ أم لا يلزمهم التنحي؟ وهل يمنعون من التصرف في منافعهم؟ الأكثرون على أنهم لا يمنعون، قال: ولم يختلفوا في القليل منهم أنهم لا يمنعون من صلاة الجمعة مع الناس، ويمنعون من غيرها، قال: ولو استضر أهل قرية -فيها جذمى- بمخالطتهم الماء، فإن قدروا على استنباط ماء بلا ضرر أمروا به، وإلا استنبط لهم الآخرون، أو أقاموا من يستقي لهم، وإلا فلا يمنعون.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>