لأنه مع كون الحارث أغضبه، خشي أن يظن الحارث أنه قال فيه شيئاً يكرهه ففسر له في الحال ما قال.
٩ - ومن الرواية السادسة نفي تأثير النجوم في المطر.
١٠ - ومن الرواية السابعة والثامنة والتاسعة نفي ما كانت الجاهلية تعتقده في وجود الغيلان.
١١ - ومن الرواية العاشرة والروايات الأربع بعدها جواز التفاؤل واستحبابه.
١٢ - ونفي الطيرة والتشاؤم وكراهيتها، وقد أخرج الطبري عن عكرمة، قال: كنت عند ابن عباس، فمر طائر، فصاح، فقال رجل: خير. خير، فقال ابن عباس: ما عند هذا لا خير ولا شر. وفي الحديث "من تكهن، أو رده عن سفر تطير فليس منا" وعند ابن حبان "لا طيرة، والطيرة على من تطير" وعند ابن عدي "إذا تطيرتم فامضوا، وعلى الله فتوكلوا" وعند الطبراني "لن ينال الدرجات العلا من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر تطيراً" وعند أبي داود والترمذي وصححه هو وابن حبان عن ابن مسعود رفعه "الطيرة شرك (قال ابن مسعود: ) وما منا إلا تطير -ولكن الله يذهبه بالتوكل" وعند عبد الرزاق "ثلاثة لا يسلم منهن أحد، الطيرة والظن والحسد، فإذا تطيرت فلا ترجع، وإذا حسدت فلا نبغ، وإذا ظننت فلا تحقق" قال العلماء: إذا اعتقد أن الذي يشاهده من حال الطير أو غيره موجباً ما ظنه ولم يضف التدبير إلى الله تعالى، كان ذلك شركاً، أو قريباً من الشرك، فأما إن علم أن الله هو المدبر، ولكنه أشفق من الشر، لأن التجارب قضت بأن صوتاً من أصواتها معلوماً، أو حالاً من أحوالها معلومة، يعقبها مكروه، فإن وطن نفسه على ذلك أساء، وإن سأل الله الخير، واستعاذ من الشر، ومضى متوكلاً لم يضره ما وجده في نفسه من ذلك، وإلا فيؤخذ به، وربما وقع به ذلك المكروه بعينه، الذي اعتقده، عقوبة له، كما كان يقع كثيراً لأهل الجاهلية.
وعلى المسلم، إذا دخل نفسه شيء من التطير أن يقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك.
١٣ - ومن الرواية الواحدة والعشرين النهي عن إتيان الكهان.
١٤ - والنهي عن التكهن، قال القرطبي: كانوا في الجاهلية يترافعون إلى الكهان في الوقائع والأحكام، ويرجعون إلى أقوالهم، وقد انقطعت الكهانة بالبعثة المحمدية، لكن بقي في الوجود من يتشبه بهم، وثبت النهي عن إتيانهم، فلا يحل إتيانهم ولا تصديقهم.
١٥ - ومن الرواية الثانية والعشرين كيف يتلقى الملائكة الوحي والأمر.
١٦ - وكيف يحدث بعضهم بعضاً.
١٧ - وكيف كان الجن يسترقون السمع.
١٨ - وكيف كان الكهنة يعلمون شيئاً من الغيب.
١٩ - عدم قبول صلاة من أتى العراف، قال النووي: وأما عدم قبول صلاته فمعناه أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه، ولا يحتاج معها إلى إعادة، ونظير هذه الصلاة في